لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الصيانة البحرية بمدينة أبوتيج فى أسيوط    3 أهداف.. بروتوكول بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة    الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا    إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ظهر اليوم    رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي    البداية مؤلمة.. تفاصيل إصابة لاعب الزمالك الجديد ومدة غيابه    تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية وسط إجراءات مشددة    ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    "السبكي" يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح    مستشفيات جامعة القاهرة: استحداث عيادات جديدة وقسم متكامل للطب الرياضي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    لافروف يلتقى نظيره السورى فى موسكو تمهيدا لزيارة الشرع    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الخميس    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فتيات الإخوان: القانون لا يميز بين رجل وامرأة
القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى وعمليات العنف.. والمتهمات تجاوزن حدود التظاهر السلمى.. و المحكمة خلصت إلى أن المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان شاركوا فى «التحريض»
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2013

«المحكمة تؤمن بالحق فى التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، والمتهمات حُرّضن من قبَل الإخوان، وقطعن الطرق وألقين الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص على رفع الحد الأقصى للعقوبة للجرائم التى تُرتكب خلال التجمهر، بحد أقصى 20 سنة».. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، كحيثيات لحكمه. مهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بالتأكيد على أنها «تؤمن بحق التظاهر السلمى، وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدّر الأمن العام»، مضيفة أن «القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر».
وقالت المحكمة: «إن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان». وأوردت أن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، وأن على المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما أتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمى، وخرج على المألوف.
وقالت إنه «استقر فى وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونة من أكثر من مائتى شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهم فى حقائبهم نحو العقارات والحوانيت والسيارات مما ترتب عليه حدوث تلفيات». وأشارت التحريات لأقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أن المسيرة اعتدت على كل من يعارضها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين. كما استندت تحريات المحكمة إلى ما أجراه الرائد «ر. م»، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من تحريات توصلت إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لمسئولى التحركات النسائية بالإسكندرية، باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر، من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة مع أخريات وظللن يرددن بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية، ثم توجهن إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة «خديجة بهاء عبدالباسط» بأنها شاركت فى تلك المسيرة التى تمت الدعوة لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات. وقال المستشار أحمد عبدالنبى فى حيثياته: «إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدى، بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض سارت المتهمات وآخرون مجهولون فى مسيرة نسائية بأحد الطرق العامة، وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية، قاطعين الطريق مثيرين الفوضى فيه، يروعون المواطنين الآمنين ويعطلون القوانين للتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض». وأضاف المستشار عبدالنبى فى حيثياته: «قذفت المتهمات الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات تلفيات تقدر قيمتها بأكثر من 50 ألف جنيه». وقالت المحكمة إن الجرائم التى ارتكبها المتهمون يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 مكرر/ 1، 3، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتى نصت على أن يُرفع العقاب إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981. وقال محمد يكن، المحامى بالنقض: «إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجة الإعلامية التى سببها الحكم جاء لسببين. أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذى تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، وإحداث جرائم ارتُكبت خلال تلك العملية، والسبب الثانى لإحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الأحكام على 21 فتاة بينهن 7 قصر، وهنا يجب أن تتدخل روح القانون».
وأضاف: «أتوقع تخفيف الحكم فى الاستئناف، وهذا لا يعنى أن محكمة الجنح وقعت فى خطأ قانونى». وقد عرضت المحكمة فى حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات على النحو التالى: «حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى (التجمهر) وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية (قطع الطريق) ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة (التلفيات)، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة (حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين) والمصروفات الجنائية».
وجاء نص الحكم على المتهمين الهاربين على النحو التالى: «حكمت المحكة غيابياً على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاث سنوات عن التهمة الثالثة، وسنة عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ». كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، إحدى دور الرعاية إيداعاً مفتوحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.