شيخ الأزهر يبحث مع وزير التعليم العالي التشادي تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    حماة الوطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحيه في انتخابات النواب    تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    حياة كريمة: محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف طريق بناويط جهينة بطول 9 كيلومترات    وزير الخارجية السوري: زيارتي للصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين البلدين    بعد الحكم بإعدامها.. ما هو أول رد فعل من رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة؟    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    مقتل 18 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في إندونيسيا    رينارد يستبعد عبد الله الحمدان من قائمة مباراة الجزائر    الزمالك يستعيد آدم كايد قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية    الزمالك يشكر كل من قدم العزاء في رحيل محمد صبري    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية    الأرصاد الجوية : تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة والقاهرة تصل ل30 درجة    الداخلية تضبط قائدي سيارتين بتهمة مخالفة الاتجاه بمصر الجديدة    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    الأجهزة الأمنية تضبط السائق المتسبب فى وفاة 3 طلاب بأسيوط    المركز الثقافي الإسباني يستضيف مهرجان شعر البحر المتوسط    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    رئيس دار الأوبرا المصرية يزور الموسيقار عمر خيرت فى المستشفى    محافظ القليوبية يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى طوخ المركزي    الجيش الملكي المغربي يعلن نقل مباراته أمام الأهلي بدوري الأبطال    مدبولي: تيسيرات لإجراءات دخول السائحين عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.2 مليار دولار خلال 9 أشهر    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    بطولة منة شلبي وإياد نصار.. الحب والحرب مسلسل تدور أحداثه خلال الحرب على غزة في رمضان 2026    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني    توفير 4202 فرصة عمل جديدة للخريجين ب 14 محافظة    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    اليوم .. سعر الدولار يواصل انخفاضه فى البنوك    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    مقتل عناصر عصابة شديدة الخطورة وإصابة ضابط بعد تبادل لإطلاق النار    ضوابط استخدام وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية الانتخابية وفق القانون    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فتيات الإخوان: القانون لا يميز بين رجل وامرأة
القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى وعمليات العنف.. والمتهمات تجاوزن حدود التظاهر السلمى.. و المحكمة خلصت إلى أن المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان شاركوا فى «التحريض»
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2013

«المحكمة تؤمن بالحق فى التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، والمتهمات حُرّضن من قبَل الإخوان، وقطعن الطرق وألقين الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص على رفع الحد الأقصى للعقوبة للجرائم التى تُرتكب خلال التجمهر، بحد أقصى 20 سنة».. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، كحيثيات لحكمه. مهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بالتأكيد على أنها «تؤمن بحق التظاهر السلمى، وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدّر الأمن العام»، مضيفة أن «القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر».
وقالت المحكمة: «إن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان». وأوردت أن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، وأن على المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما أتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمى، وخرج على المألوف.
وقالت إنه «استقر فى وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونة من أكثر من مائتى شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهم فى حقائبهم نحو العقارات والحوانيت والسيارات مما ترتب عليه حدوث تلفيات». وأشارت التحريات لأقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أن المسيرة اعتدت على كل من يعارضها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين. كما استندت تحريات المحكمة إلى ما أجراه الرائد «ر. م»، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من تحريات توصلت إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لمسئولى التحركات النسائية بالإسكندرية، باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر، من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة مع أخريات وظللن يرددن بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية، ثم توجهن إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة «خديجة بهاء عبدالباسط» بأنها شاركت فى تلك المسيرة التى تمت الدعوة لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات. وقال المستشار أحمد عبدالنبى فى حيثياته: «إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدى، بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض سارت المتهمات وآخرون مجهولون فى مسيرة نسائية بأحد الطرق العامة، وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية، قاطعين الطريق مثيرين الفوضى فيه، يروعون المواطنين الآمنين ويعطلون القوانين للتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض». وأضاف المستشار عبدالنبى فى حيثياته: «قذفت المتهمات الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات تلفيات تقدر قيمتها بأكثر من 50 ألف جنيه». وقالت المحكمة إن الجرائم التى ارتكبها المتهمون يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 مكرر/ 1، 3، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتى نصت على أن يُرفع العقاب إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981. وقال محمد يكن، المحامى بالنقض: «إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجة الإعلامية التى سببها الحكم جاء لسببين. أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذى تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، وإحداث جرائم ارتُكبت خلال تلك العملية، والسبب الثانى لإحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الأحكام على 21 فتاة بينهن 7 قصر، وهنا يجب أن تتدخل روح القانون».
وأضاف: «أتوقع تخفيف الحكم فى الاستئناف، وهذا لا يعنى أن محكمة الجنح وقعت فى خطأ قانونى». وقد عرضت المحكمة فى حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات على النحو التالى: «حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى (التجمهر) وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية (قطع الطريق) ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة (التلفيات)، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة (حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين) والمصروفات الجنائية».
وجاء نص الحكم على المتهمين الهاربين على النحو التالى: «حكمت المحكة غيابياً على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاث سنوات عن التهمة الثالثة، وسنة عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ». كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، إحدى دور الرعاية إيداعاً مفتوحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.