المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُطلق تعريف موحد وتصنيف للشركات الناشئة في مصر    محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم في المعرض الدائم بحي شرق المنصورة    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    مران خفيف للاعبي الأهلي في الفندق قبل مواجهة شبيبة القبائل    بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة في حال رحيله عن النصر    إيكيتيكي: فضلت ليفربول عن نيوكاسل لهذا السبب    أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة وابنها في العزبة البيضاء    الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري    وصول دفعة جديدة من الأطباء لتعزيز قدرات مستشفى العريش الطبي بشمال سيناء    طائرة خاصة تعيد الزمالك من زامبيا قبل لقاء سموحة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    سيناتور أميركي يُنهِي اجتماعًا مع قائد الجيش اللبناني بعد رفضه تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    تأكيدا ل فيتو، النقل تشكل لجنة لتشغيل وصلة الطريق الاقليمى من الباجور إلى بنها    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إيران تُعلن استعدادها لاتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم بعد محادثات مع واشنطن    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    الأطباء تحيل ضياء العوضي للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خالد منتصر: الهجوم على أميرة صابر يعكس جهلًا بثقافة «التبرع بالجلد» وينتصر لثقافة التخلف    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز بالشرقية    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فتيات الإخوان: القانون لا يميز بين رجل وامرأة
القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى وعمليات العنف.. والمتهمات تجاوزن حدود التظاهر السلمى.. و المحكمة خلصت إلى أن المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان شاركوا فى «التحريض»
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2013

«المحكمة تؤمن بالحق فى التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، والمتهمات حُرّضن من قبَل الإخوان، وقطعن الطرق وألقين الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص على رفع الحد الأقصى للعقوبة للجرائم التى تُرتكب خلال التجمهر، بحد أقصى 20 سنة».. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، كحيثيات لحكمه. مهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بالتأكيد على أنها «تؤمن بحق التظاهر السلمى، وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدّر الأمن العام»، مضيفة أن «القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر».
وقالت المحكمة: «إن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان». وأوردت أن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، وأن على المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما أتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمى، وخرج على المألوف.
وقالت إنه «استقر فى وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونة من أكثر من مائتى شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهم فى حقائبهم نحو العقارات والحوانيت والسيارات مما ترتب عليه حدوث تلفيات». وأشارت التحريات لأقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أن المسيرة اعتدت على كل من يعارضها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين. كما استندت تحريات المحكمة إلى ما أجراه الرائد «ر. م»، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من تحريات توصلت إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لمسئولى التحركات النسائية بالإسكندرية، باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر، من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة مع أخريات وظللن يرددن بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية، ثم توجهن إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة «خديجة بهاء عبدالباسط» بأنها شاركت فى تلك المسيرة التى تمت الدعوة لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات. وقال المستشار أحمد عبدالنبى فى حيثياته: «إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدى، بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض سارت المتهمات وآخرون مجهولون فى مسيرة نسائية بأحد الطرق العامة، وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية، قاطعين الطريق مثيرين الفوضى فيه، يروعون المواطنين الآمنين ويعطلون القوانين للتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض». وأضاف المستشار عبدالنبى فى حيثياته: «قذفت المتهمات الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات تلفيات تقدر قيمتها بأكثر من 50 ألف جنيه». وقالت المحكمة إن الجرائم التى ارتكبها المتهمون يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 مكرر/ 1، 3، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتى نصت على أن يُرفع العقاب إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981. وقال محمد يكن، المحامى بالنقض: «إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجة الإعلامية التى سببها الحكم جاء لسببين. أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذى تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، وإحداث جرائم ارتُكبت خلال تلك العملية، والسبب الثانى لإحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الأحكام على 21 فتاة بينهن 7 قصر، وهنا يجب أن تتدخل روح القانون».
وأضاف: «أتوقع تخفيف الحكم فى الاستئناف، وهذا لا يعنى أن محكمة الجنح وقعت فى خطأ قانونى». وقد عرضت المحكمة فى حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات على النحو التالى: «حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى (التجمهر) وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية (قطع الطريق) ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة (التلفيات)، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة (حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين) والمصروفات الجنائية».
وجاء نص الحكم على المتهمين الهاربين على النحو التالى: «حكمت المحكة غيابياً على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاث سنوات عن التهمة الثالثة، وسنة عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ». كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، إحدى دور الرعاية إيداعاً مفتوحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.