تعاون بين «التعليم العالي» و«الروس آتوم» الرائدة في التكنولوجيا النووية    شروط القبول ببرنامج نظم المعلومات الأثرية ب«آثار القاهرة»    "تضامن" الدقهلية تنظم فعاليات لدعم الفئات الأولى بشعار بهجة العيد.. صور    الآن.. سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه في مصر    «النقل»: تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات في ميناء الإسكندرية قبل نهاية العام    جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة»    متظاهرون يغلقون شوارع بتل أبيب والقدس والاحتجاجات ضد نتنياهو تتصاعد    «يونيو» أسود على جيش الاحتلال الإسرائيلي.. قتلى بالجملة على جبهتي غزة ولبنان    ارتفاع قياسي للإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2023 ليصل 91 مليار دولار    نائبة الرئيس الأمريكي: أمتنا محظوظة بكونها موطنًا لملايين المسلمين    بوليفيا يتحدى تاريخه المتواضع في كوبا أمريكا    عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري    نابولي يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن رحيل نجمه    وفاة 5 حجاج من القليوبية خلال مناسك بينهم رئيس محكمة استئناف القاهرة    إصابة 5 مواطنين في حادث بطريق القاهرة - الفيوم    فسحة للقناطر بالأتوبيس النهرى والسعر على أد الإيد.. فيديو    ضبط صاحب مخزن بحوزته أقراص مخدرة وسبائك ذهبية بالقليوبية    فيلم أهل الكهف في المركز الأخير بإيرادات السينما.. حقق 700 ألف جنيه    «بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    غدا.. عزاء الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز في مسجد النزهة بمدينة نصر    أدعية أيام التشريق.. «الإفتاء» تحدد عددا من الصيغ المستحبة    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    استقبال 3079 حالة بطوارئ مستشفيات جامعة القاهرة وإجراء 371 عملية جراحية خلال إجازة عيد الأضحى    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام في زيارة مفاجئة    ب 400 جنيه إسترليني.. علماء يطورون سماعة رأس لعلاج أعراض متلازمة «صدمة الحب»    كيف تتجنب المشكلات العائلية خلال أيام العيد؟.. خبير التنمية البشرية يجيب    الغردقة تتألق صيفًا بنسب إشغال قياسية وإجراءات سلامة مشددة على الشواطئ    مسؤولون بغزة: قوات الاحتلال قتلت أكثر من 16 ألف طفل خلال الحرب على القطاع    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    نصيحة في كبسولة.. الخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب    محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع وإصابة 4 في حادث أسفل محور عدلي منصور ببني سويف    أسعار الخضراوات اليوم 17 يونية في سوق العبور    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    بعد قرار كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي    مدير مجازر الإسكندرية: استقبلنا 995 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى.. والذبح مجانًا    إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بينها الاستيطان    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    الجونة يستضيف البنك الأهلي لمداواة جراحه بالدوري    فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فتيات الإخوان: القانون لا يميز بين رجل وامرأة
القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى وعمليات العنف.. والمتهمات تجاوزن حدود التظاهر السلمى.. و المحكمة خلصت إلى أن المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان شاركوا فى «التحريض»
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2013

«المحكمة تؤمن بالحق فى التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، والمتهمات حُرّضن من قبَل الإخوان، وقطعن الطرق وألقين الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص على رفع الحد الأقصى للعقوبة للجرائم التى تُرتكب خلال التجمهر، بحد أقصى 20 سنة».. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، كحيثيات لحكمه. مهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بالتأكيد على أنها «تؤمن بحق التظاهر السلمى، وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدّر الأمن العام»، مضيفة أن «القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر».
وقالت المحكمة: «إن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان». وأوردت أن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، وأن على المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما أتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمى، وخرج على المألوف.
وقالت إنه «استقر فى وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونة من أكثر من مائتى شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهم فى حقائبهم نحو العقارات والحوانيت والسيارات مما ترتب عليه حدوث تلفيات». وأشارت التحريات لأقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أن المسيرة اعتدت على كل من يعارضها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين. كما استندت تحريات المحكمة إلى ما أجراه الرائد «ر. م»، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من تحريات توصلت إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لمسئولى التحركات النسائية بالإسكندرية، باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر، من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة مع أخريات وظللن يرددن بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية، ثم توجهن إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة «خديجة بهاء عبدالباسط» بأنها شاركت فى تلك المسيرة التى تمت الدعوة لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات. وقال المستشار أحمد عبدالنبى فى حيثياته: «إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدى، بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض سارت المتهمات وآخرون مجهولون فى مسيرة نسائية بأحد الطرق العامة، وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية، قاطعين الطريق مثيرين الفوضى فيه، يروعون المواطنين الآمنين ويعطلون القوانين للتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض». وأضاف المستشار عبدالنبى فى حيثياته: «قذفت المتهمات الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات تلفيات تقدر قيمتها بأكثر من 50 ألف جنيه». وقالت المحكمة إن الجرائم التى ارتكبها المتهمون يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 مكرر/ 1، 3، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتى نصت على أن يُرفع العقاب إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981. وقال محمد يكن، المحامى بالنقض: «إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجة الإعلامية التى سببها الحكم جاء لسببين. أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذى تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، وإحداث جرائم ارتُكبت خلال تلك العملية، والسبب الثانى لإحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الأحكام على 21 فتاة بينهن 7 قصر، وهنا يجب أن تتدخل روح القانون».
وأضاف: «أتوقع تخفيف الحكم فى الاستئناف، وهذا لا يعنى أن محكمة الجنح وقعت فى خطأ قانونى». وقد عرضت المحكمة فى حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات على النحو التالى: «حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى (التجمهر) وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية (قطع الطريق) ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة (التلفيات)، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة (حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين) والمصروفات الجنائية».
وجاء نص الحكم على المتهمين الهاربين على النحو التالى: «حكمت المحكة غيابياً على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاث سنوات عن التهمة الثالثة، وسنة عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ». كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، إحدى دور الرعاية إيداعاً مفتوحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.