وزارة «التعليم العالي» تستقبل 4 ملايين طالب بالفصل الدراسي الثاني للمعاهد والجامعات    الصور الأولى من حادث انهيار سور دير أبو فانا بالمنيا    معرض «كنوز مطروح» يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور ببنها الأحد المقبل    وزير الخارجية من ليوبليانا: سلوفينيا بوابة واعدة لتعزيز حضور الصادرات المصرية في أوروبا    مصر تعلن دعم إستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران    الليلة.. الأقصر تستقبل ابنة ترامب وزوجها في جولة سياحية بالمحافظة    تشييع جثمان سيف الإسلام القذافى لمثواه الأخير فى بنى وليد بليبيا.. أنصار النظام السابق يطالبون بتحقيق عاجل وشفاف فى جريمة الاغتيال.. ومصدر يكشف ل اليوم السابع: تمت تصفيته ب28 طلقة بعد تعطيل كاميرات المراقبة    الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع الجونة في الشوط الأول    مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ضبط 4 سيدات بتهمة التعدي على عاملة داخل محل بالإسكندرية    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة فرض إتاوات على المواطنين من أجل ركن السيارات    جنى عمرو دياب تقدم أغنية باللغتين العربية والإنجليزية في إعلان    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    وكيل الصحة بالدقهلية يستقبل مساعد الوزير بموقع مستشفى شربين الجديد    علامات تؤكد أن طفلك مريض بجرثومة المعدة    الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف موسعة للمنازل في غزة    أسعار الفراخ فى رمضان.. رئيس شعبة الدواجن يبشر بخفضها بعد طفرة الإنتاج    وزارة «التضامن» تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية    محمد عثمان الخشت: التسامح المطلق شر مطلق.. ولا تسامح مع أعداء الدولة الوطنية    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    صحة الشرقية توضح حقيقة شكوى مواطنة من غياب أطباء مستشفى أبو كبير    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    أمن الأقصر يضبط عنصر إجرامي بحوزته 15 طربة حشيش وسلاح ناري في البياضية    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم فتيات الإخوان: القانون لا يميز بين رجل وامرأة
القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى وعمليات العنف.. والمتهمات تجاوزن حدود التظاهر السلمى.. و المحكمة خلصت إلى أن المتهمين الهاربين من قيادات الإخوان شاركوا فى «التحريض»
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2013

«المحكمة تؤمن بالحق فى التظاهر، لكن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة، والمتهمات حُرّضن من قبَل الإخوان، وقطعن الطرق وألقين الحجارة نحو العقارات والسيارات، والقانون نص على رفع الحد الأقصى للعقوبة للجرائم التى تُرتكب خلال التجمهر، بحد أقصى 20 سنة».. هذا أهم ما أودعه المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، كحيثيات لحكمه. مهدت المحكمة فى حيثيات حكمها بالتأكيد على أنها «تؤمن بحق التظاهر السلمى، وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدّر الأمن العام»، مضيفة أن «القانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويتعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر».
وقالت المحكمة: «إن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان». وأوردت أن القوانين أزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان، وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين، وأن على المتظاهرين واجب الالتزام بعدم الاعتداء على أى من الأماكن الخاصة والعامة أو تخريبها أو الإضرار بنظام المرور أو تعطيل الأعمال أو المساس بحرية الآخرين، ومن يفعل ذلك فيجب تطبيق القانون عليه بحزم ودون استثناء، إلا أن ما أتاه المتهمون تجاوز حدود التظاهر السلمى، وخرج على المألوف.
وقالت إنه «استقر فى وجدان المحكمة من جماع ما تقدم ومن أقوال شهود الإثبات أنهم فوجئوا بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونة من أكثر من مائتى شاب وشابة مرددين هتافات محرضة ضد الشرطة والجيش وقاموا بإلقاء حجارة كانت معهم فى حقائبهم نحو العقارات والحوانيت والسيارات مما ترتب عليه حدوث تلفيات». وأشارت التحريات لأقوال محرر محضر الضبط العقيد محمد عمران، وما قرره بالتحقيقات من أن المسيرة اعتدت على كل من يعارضها من المواطنين بالقول والرشق بالحجارة مما أدى إلى إتلاف بعض المحلات والسيارات الخاصة بالمواطنين. كما استندت تحريات المحكمة إلى ما أجراه الرائد «ر. م»، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من تحريات توصلت إلى أنه قد صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لمسئولى التحركات النسائية بالإسكندرية، باستغلال فترة قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ما أقرت به المتهمة الخامسة سارة محمد عبدالقادر، من أنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشرة وانضمتا للمسيرة مع أخريات وظللن يرددن بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصرة لمعتصمى رابعة العدوية، ثم توجهن إلى طريق الكورنيش، وما أقرت به الطفلة «خديجة بهاء عبدالباسط» بأنها شاركت فى تلك المسيرة التى تمت الدعوة لها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهن إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات. وقال المستشار أحمد عبدالنبى فى حيثياته: «إن المحكمة استخلصت من ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى، وقطع الطريق، ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات من أنه تم التجمع بمنطقة سيدى، بشر ثم أتين لتنفيذ ما تم الاتفاق والتحريض عليه، وبناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض سارت المتهمات وآخرون مجهولون فى مسيرة نسائية بأحد الطرق العامة، وهو شارع سوريا عند تقاطعه مع طريق الحرية، قاطعين الطريق مثيرين الفوضى فيه، يروعون المواطنين الآمنين ويعطلون القوانين للتأثير على السلطات فى أعمالها باستعمال القوة والتهديد وهم عالمون بذلك الغرض». وأضاف المستشار عبدالنبى فى حيثياته: «قذفت المتهمات الحجارة على واجهات العقارات والحوانيت والسيارات مما بث الخوف والرعب فى نفوس المواطنين، وأحدثن بباب أحد العقارات تلفيات تقدر قيمتها بأكثر من 50 ألف جنيه». وقالت المحكمة إن الجرائم التى ارتكبها المتهمون يتعين معها معاقبتهم بالمواد 361 و375 مكرر (أ)/ 4، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 مكرر/ 1، 3، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والتى نصت على أن يُرفع العقاب إلى ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين، على أن لا تجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عشرين سنة، ويُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
كما استندت المحكمة فى حكمها إلى المادتين 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981. وقال محمد يكن، المحامى بالنقض: «إن المحكمة طبقت صحيح القانون، وهذه الضجة الإعلامية التى سببها الحكم جاء لسببين. أولهما أن هذا هو الحكم الأول الذى تستخدم فيه محكمة مصرية العقوبات الواردة بتهمة التجمهر، وإحداث جرائم ارتُكبت خلال تلك العملية، والسبب الثانى لإحداث هذه الضجة هو أن كافة المتهمات فتيات، ونحن كمصريين لا نستوعب مثل تلك الأحكام على 21 فتاة بينهن 7 قصر، وهنا يجب أن تتدخل روح القانون».
وأضاف: «أتوقع تخفيف الحكم فى الاستئناف، وهذا لا يعنى أن محكمة الجنح وقعت فى خطأ قانونى». وقد عرضت المحكمة فى حيثياتها نص الحكم الصادر ضد الفتيات على النحو التالى: «حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمتهمات من الأولى إلى الرابعة عشرة بحبس كل منهن ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى (التجمهر) وإلزامهن بدفع قيمة الأشياء التى تم تخريبها، وأربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية (قطع الطريق) ووضع المحكوم عليهن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمه الثالثة (التلفيات)، وسنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة (حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين) والمصروفات الجنائية».
وجاء نص الحكم على المتهمين الهاربين على النحو التالى: «حكمت المحكة غيابياً على المتهمين من الخامس عشر وحتى العشرين، بحبس كل منهم ست سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف عن التهمة الأولى، وخمس سنوات عن التهمة الثانية، وثلاث سنوات عن التهمة الثالثة، وسنة عن التهمة الرابعة، وجميع العقوبات تنفذ مع الشغل والنفاذ». كما حكمت المحكمة بإيداع 7 من الفتيات القاصرات، إحدى دور الرعاية إيداعاً مفتوحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.