يسعى بعض الأشخاص فى تقديم أوراق مزيفة للحصول على تأشيرة سفر للسفر لاحدى الدول ، يشاركهم فى ذلك جهات تسهل لهم عملية الحصول عليها لتحقيق أرباح مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون، ولم يكن القانون بمنأى عن هذه الجرائم، حيث جاء قانون العقوبات ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم. ونص القانون فى المادة 216 منه على أن :"كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ،وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى. فيتنام تصدر جواز سفر رقمي خاص بالمحصنين ضد فيروس كورونا ضبط سائق قدم أوراقا مزورة للحصول على تأشيرة سفر لإحدى الدول و يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.