إيجبس 2026.. وزير البترول يستعرض جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة    تحرير 33 محضرًا ضد المخالفين لمواعيد غلق المحلات وتوزيع شهادات الدورة التدريبية فى مجال الخياطة فى أسيوط    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد البحرية علي رضا تنكسيري    سماعة «إيربودز» انتهت بجريمة.. اعترافات عاطل طعن عمه بالهرم    ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدره بقيمة 270 مليون جنيه    الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أبريل 2026    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني    المصري يستضيف الجونة في كأس عاصمة مصر    محسن صالح: الأهلي لا يزال ينافس على الدوري.. ولن أخسر علاقتي بالخطيب بسبب بطولة    الليلة|استعدادًا للمصرى.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديًا    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    الإدارية العليا تقضي ببراءة مدرس مساعد بجامعة عين شمس وإلغاء قرار فصله    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    588 سائحًا يزورون سانت كاترين.. وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس    إعلام إسرائيلى: قصف إيرانى يستهدف مصفاة تكرير البترول فى حيفا للمرة الثانية    هيئة التأمين الصحى توجه نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد.. تفاصيل    صحة كفر الشيخ: الكشف الطبى على 2351 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية الصافية    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الصحة الإسرائيلية: 232 جريحا من الحرب مع إيران خلال يوم واحد    وزارة التعليم توجه باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج للترم الأول    كواليس القبض على الإرهابي علي عبد الونيس ومصير حركة حسم في مصر    وزير الخارجية يبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية والتعاون الاقتصادي    وزير المالية: «سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللى عليهم»    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    فصل الأجهزة الكهربائية.. خبيرة توضح خطوات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل    هاني رمزي: لم أفشِ أي أسرار خلال فترة عملي في الأهلي    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بمركز أبشواي فى الفيوم    معهد التغذية يحذر من تجاهل الأنيميا، تؤدي إلى تضخم عضلة القلب    عرض طقم كيم كاردشيان في مزاد علني ب 80 مليون دولار (صور)    إفيه يكتبه روبير الفارس: السأم والثعبان    الناس بيطلبوني بالاسم.. الدكتورة "ولاء" أول وأقدم مأذونة بكفر الشيخ: جوزي اللي قدم لي ونجحت من بين 29 متقدم| صور    الصحة: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم مروع بطريق جمصة بالدقهلية    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات جميع أنواع جرائم التزوير والمشاركة فيه وفقًا للقانون
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2018

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبات التزوير.

المادة 206
:
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207
:
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208
:
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

مادة 209
:
كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210
:
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مادة 211
:
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 212
:
كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .

مادة 213:
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

مادة 214:
من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

مادة 214 مكرر:
كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .

مادة 215:
كل شخص أرتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

مادة 216:
كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى.

مادة 217
:
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى.

مادة 218
:
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى.

مادة 219
:
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدى للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد فى دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزوره وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 220
:
كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى.

مادة 221
:
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

مادة 222
:
كل طبيب أو جراح اعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 223
:
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

مادة 224
:
لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة .

مادة 225
:
تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب .

مادة 226
:-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم إنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلامًا بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وعالم بذلك .

مادة 227
:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أما السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.