«الجبهة»: إطلاق مبادرات رياضية مجتمعية وتنظيم بطولات ودورات بالمحافظات    الدبيكي يقود النقابات الصحية في مؤتمر جنيف لحماية العمال من المخاطر البيولوجية    فيفي عبده تنعي الفنانة سميحة أيوب    انفوجراف| خطوات الحصول على النقود الجديدة للعيدية من البنوك قبل عيد الأضحى    محافظ أسوان يكلف بتخصيص المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر لبيع اللحوم    الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول السعودية للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    حملات توعية لترشيد استخدام المياه في المجازر بالقليوبية    أول أيام عيد الأضحى المبارك.. بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة بمدينة الفيوم تجريبيًا    الكرملين: أي تسوية يتم التوصل إليها في المحادثات مع أوكرانيا ستبقى سرية    توجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن التحركات الدبلوماسية    «أحكام عرفية وعزل الرئيس».. كوريا الجنوبية تصوت بالانتخابات الرئاسية    رئيس الوزراء البولندي: البرلمان سيصوت على الثقة في حكومتي في 11 يونيو    اليونيسف: الهجمات على طالبي المساعدات في غزة «مدانة ومقصودة»    خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بدلا من الخطيب    ميدو: «قلت على جثتي أن يلعب زيزو للزمالك بعد ذهابه للسفارة الأمريكية»    وزارة الشباب والرياضة ترجئ البت في استقالة مصيلحي من الاتحاد    تشيلسي يفشل في الإبقاء على سانشو    ضبط الأب المعتدي علي ابنته بالضرب في الشارع بالجيزة    شراكة أوروبية جديدة لتعزيز قوة الجيش الإيطالي بمركبات BvS10 البرمائية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على فتاة في الجيزة    مصر تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة بكافة دول العالم    مهرجان القاهرة التجريبي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    بعد نفي شائعة زواجها.. مها الصغير تستعيد ذكرياتها مع والدها: «كل يوم ببقى محتاجة ليك أكتر»    التعليم تطلق الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى وفاة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    حكم صيام يوم التروية.. أدعية مستحبة في اليوم الثامن من ذي الحجة    «ذبح وتهنئة وفُسح».. طقوس المصريين للاحتفال ب«عيد الأضحى»    السبكي: الشراكة المصرية الألمانية في الصحة نموذج للتحول الرقمي والتميّز الطبي    الرعاية الصحية تعلن نجاح عملية جراحية مزدوجة لمريض بمستشفى طيبة    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    محافظ القليوبية يوجه باستمرار صرف الألبان خلال عطلة عيد الأضحى    "الزراعة": التفتيش على 289 منشأة بيطرية خلال مايو واتخاذ الإجراءات ضد 64    "يونيسف" تطالب بفتح تحقيق دولى بعد عدوان إسرائيل على طالبى المساعدات فى غزة    المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي إتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى    الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقة برازيلية    وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري    الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت تهدد حياة المدنيين    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    مهرجان إيزيس الدولي ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    مدبولي يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى 2025    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    جامعة القاهرة تدعم الرياضة المصرية بتعاون وثيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى    حقيقة الممر الشرفي لبيراميدز.. هاني سعيد يتحدث عن نهائي الكأس ضد الزمالك    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    «هاجي في يوم وهقتله».. يورتشيتش يمازح مصطفى فتحي بسبب عصبية الشيبي    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"ما بين الحبس والسجن 5 سنوات".. تعرف على عقوبة جرائم تزوير الأختام
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 03 - 2017

انتشرت فى الآونة الأخيرة وقائع التزوير فى أختام الدولة ودمغات الهيئات الحكومية بشكل واضح، والتى يستغلها كثير من الخارجين على القانون فى ارتكاب جرائم يترتب عليها سرقة المال العام، مثلما ظهر جلياً فى القضية الأخيرة التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، والمعروفة إعلامياً ب"تزوير أختام الدولة والاستيلاء على أموال ملايين الدولارات من البنوك".

وعلى الرغم من الخطر الذى تواجهه الهيئات الحكومية من هذه الجريمة، إلا أن القانون العقوبات المصرى حدد العقوبة فى مثل هذه الجرائم على التزوير وليس على النتائج المترتبة على الجريمة، فتتراوح العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس من إلى السجن 5 سنوات، ولهذه الأسباب لابد من التعرف على العقوبة المقررة مثلما جاءت فى المواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

*العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام:

قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير فى المحررات، جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام وما إليها، الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها.

*مادة206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4-دمغات الذهب أو الفضة.

*مادة206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

*مادة207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

*مادة208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

*مادة209: يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى .

*مادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.