محافظ الجيزة يعاين الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية والمسارات المؤدية للمتحف المصري الكبير    محافظ الشرقية يسلم عقود وحدات سكنية بديلة لمتضرري إزالة عمارات الصوامع بحي أول الزقازيق    الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة المرتكبة في حق المدنيين بمدينة الفاشر    أحمد حسام عوض: الأهلي يستطيع تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة    انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بطريق بلتان بالقليوبية    حزب المؤتمر: المتحف المصري الكبير أيقونة الجمهورية الجديدة ومشروع وطني يجسد قوة مصر الناعمة    النائب محمد الأجرود: المتحف المصري الكبير صرح حضاري عالمي يجسد عظمة تاريخ مصر    تامر الحبال: افتتاح المتحف المصري الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي جديد برؤية مصرية خالصة    وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مصر الجديدة    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    جوارديولا يوضح موقف رودري وهالاند قبل مواجهة سوانزي سيتي    دورات تدريبية لعمال التوصيل ضمن مبادرة «سلامتك تهمنا»    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحى مجلس النواب    لافروف: روسيا بحاجة إلى ضمانات بأن لقاء بوتين وترامب سيحقق نتائج    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    «أوقاف دمياط» تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على أبو آسيا المصري و7 آخرين في قضية أحرار الشام
نشر في صدى البلد يوم 22 - 09 - 2021

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حيثيات حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا ب "خلية أحرار الشام".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور أحمد عصمت عبدالمعبود عضو نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاء في الحيثيات، أنه ثبُت واستقرَّ فى يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة وذات المأخذ من الأوراق قِبَل المُتَّهمين ذلك ممَّا اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، واقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة.
تحرش بها وراودها عن نفسها أكثر من مرة.. سيدة تطعن سائق في الجيزة
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء ل 19 أكتوبر
وحيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضميرقريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثر قناعة المتهم هشام أحمد عبد الرحمن محمد وكنيته "أبوآسيا المصري"، بأفكار جماعة "أحرار الشام الإرهابية" وهي احدى المليشيات المتناحرة بحقل الجهاد بدولة سوريا، والمتمثلة أفكارها في تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودورعبادتهم، فقد ارتبط ببعض أعضاء تلك الجماعة بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية، وتلقى تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإنفاذاً لذلك التكليف تمكن من تأسيس خلية داخل البلاد لتلك الجماعة الارهابية سالفة الذكر ضمت بين أعضائها المتهمين "عبد الرحمن عبد العليم سعيد حسانين"، و"محمد عبد الفتاح أحمد أحمد إبراهيم"، و"سياف سلامة محمد توفيق صديق"، و"رمضان السيد شعبان علي خضر"، و"رمضان السيد صالح عبدالكريم "، و"فاطمة السيد السيد السيد جيد".

وحيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها، ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المُقَدِّمات.

وجاء في حيثيات المحكمة، إنها إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق،وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.

وحيث إن المحكمة وهي تضع الموازين القسط للفصل في مدى اسناد الاتهام المساق به المتهم "الراهن" بما استبان لها من تمحيصها واقعة الدعوى والاحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وما حملته الأوراق من ماديات الدعوى - عن بصروبصيرة – فقدّرت أن الريب والشكوك وقد أحاطت بعناصر الاتهام على نحو أضحت معه الأدلة على مقارفة المتهم للجريمتين المسندتين إليه بأمر الإحالة قاصرة عن بلوغها اطمئنان المحكمة واقتناعها بحسبان المستقرعليه بقضاء المحكمة أن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية المعنية بحكم المواد 1 ,2 , 12/2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب - المعدل لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون.

وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون سالف البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرارأوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته - لما كان ذلك.

وكان البين للمحكمة أن المتهم (الراهن) وحسبما هو بيّن من جوازسفره وشهادة التحركات رقم 3701/2021 من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أنه من مواليد 1/1 / 2001 وأنه كان طفلا لم يتجاوزالثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ القبض عليه في 17 / 6 / 2017 وكان البين من أقوال والدته فاطمة السيد السيد السيد جيد ( الثامنة بأمرالإحالة) أنها أرملة لأربع عشرة سنة سابقة على جلسة التحقيق معها في 17 / 6 / 2017 وأنها العائل لأبنائها ومنهم (المتهم الراهن) وأبانت بسابقة انضمامها لحركة "أحرارفي الاسماعيلية" القائم فكرها على أصول الدين والعقيدة وانفصلت عنها في غضون أوائل عام 2014 لحلها إثرالقبض على بعض أعضائها وسفرالبعض الآخرلسوريا والقبض على بعض من عاد للبلاد منهم وأردفت بمتابعتها الشأن السوري عبرشبكة المعلومات الدولية تأثرت بما يحدث هناك وقرأت في الشأن الجهادي فاقتنعت قبل عام بالفكرالجهادي في سوريا ومن ثم رغبتها في السفرللجهاد قبل النظام الحاكم في سوريا وكذا القوات الروسية بما تستخلص معه تطرف والدة ( المتهم الراهن ) عقائديا وفكريا وتجذرالفكرالجهادي المتطرف في عقلها وعقيدتها على نحوما خلصت إليه المحكمة في شأن الاتهام المسند لسالفة الذكرفيما تقدم في صدرهذا الحكم – وإذا ما كان (المتهم الراهن ) قد نشأ في ظل فكرالمتهمة المتقدم منذ نعومة أظفاره على مدارأبع عشرة سنة سابقة – بوصفها حاضنته وعائلته الوحيدة بما لايدع مجالا للشك من وقوعه تحت تأثيرنوع من الإكراه المعنوي من أمه عليه على نحو جعله مزعنا لأوامرها ونواهيها بحكم كونها متولية أمره - بما لاتطمئن معه المحكمة إلى مسايرته توجهات أمه بالزج به في صفوف تنظيم أحرارالشام الارهابي عن طريق ارسالها له إلى السودان ليتلقفه أحد الأشخاص هناك ليتولى تسفيره لتركيا فيتلقفه ذلك المدعو "أدهم التركي" ليتولى ادخاله سوريا وذلك طواعية واختيارًا من المتهم ومن ثم القول باتجاه إرادته الحرة المُبرَّءة من العيب إلى الانضمام لتنظيم "أحرارالشام الارهابي" المنتهج استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علم المتهم أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب , بما يتحقق به القصد الجنائي العام المُتطَلَّب لثبوت الاتهام المسند إليه في هذا المقام وبحسبان المستقر عليه.

وحيث إنه ولما كان المتهم "الراهن" وقد اعتصم منذ فجر التحقيقات بعدم وجود قناعات لديه بالفكرالجهادي وعدم رغبته بالانخراط في صفوف تنظيم أحرارالشام الارهابي وإنما كان ذلك رغبة من أمه بالزج به دون رغبته في آتون الجهاد في سوريا تحت لواء تنظيم "أحرارالشام الارهابي" واكراهها له على السفربالضغط عليه بكثرة الحديث وباطلاعها له على مقاطع فيديو للقتال في سوريا ونهرها له إذا ما رفض المشاهدة وانصياعه لرغبتها لكونها أمه وعدم وجود مأوى آخرله أو سبيل لمقاومتها ورغبته في البقاء مع اخوته,وكان البين من مناظرة السيد عضوالنيابة المحقق لهاتف المتهم انطوائه على محادثات عبرتطبيق الواتس آب تبدأ من تاريخ 4 / 5 / 2017 حتى 9 / 5 / 2017 مع رقم يحمل الكود الدولي للسودان وهو 249905482988+، تتعلق بمن يدعى ( أحمد ) والاستعلام عن موعد وصوله وتدبيرسكن كغرفة بحوش بالعملة السوداني وأن والدته لا تحكي مع الطرف الآخر المتحدث وأنه تسبب في احراج ذلك المتحدث مع مديرالمدرسة، وبمواجهة المتهم بتلك المحادثة بتحقيقات النيابة قرر بأن تلك المحادثة كانت بين والدته "المتهمة الثامنة" والشخص السوداني الذي كان سينتظره في السودان وأن تلك المحادثة كانت بالرمزلإخفاء معانيها ,وهو ما لم تمارفيه والدته فاطمة السيد السيد السيد جيد الثامنة بأمرالإحالة عند مواجهتها به وبأقوال نجلها المتهم الراهن بتحقيقات النيابة وأقرتها وقررت بتواصلها مع ذلك الشخص السوداني عن طريق المدعو"أدهم التركي"، سيما وأن سالفة الذكركانت قد أعربت في معرض أقوالها بتحقيقات النيابة العامة بأن نجلها المتهم الراهن لم يكن ذو فكر جهادي مثلها ولكنه كان مسافرًا بناء على توجيهاتها , الأمرالذي لاتطمئن معه المحكمة بحال إلى ثبوت القصد الجنائي المعتبر لإسناد تهمتي انضمام المتهم الراهن إلى جماعة "أحرارالشام الارهابية".

ولما كانت الأوراق قد أضحت خلوا من أي دليل لإدانة المتهم الراهن سوى تلك التحريات بما يوجب القضاء بالبراءة - وإذ كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة، و إذا كان الشك يفسر لصالح المتهم - ولِما استقر ختاما في يقين المحكمة على نحو غلبت فيه نوازع الجزم واليقين في ضمير المحكمة ووجدانها ببراءة المتهم على نوازع الشك باقترافه لتلكما التهمتين المُساق بهما بأمرالإحالة وعدم الاطمئنان لإسنادهما إليه، بما يقر في يقين المحكمة أن الاعتداد بإنكار المتهم بجلسات المحاكمة هو أولى بالاعتبار عما عداه والذي تقضي معه المحكمة ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً ببراءة أحمد ربيع رشاد الدسوقي مما أسند إليه، وبمعاقبة هشام أحمد عبدالرحمن محمد أحمد "المُكنَّى أبوآسيا المصري" بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، ومعاقبة فاطمة السيد السيد السيد جيد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها من اتهامات، ومعاقبة كلا من عبدالرحمن عبدالعليم سعيد حسانين، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد ابراهيم "المُكنَّى أبوحذيفة"، وسياف سلامة محمد توفيق صديق، ورمضان السيد شعبان علي خضر، ورمضان السيد صالح عبدالكريم - بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من الاتهامين.

وإلزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، وادراج المحكوم عليهم وكذا تنظيم أحرارالشام الإرهابي الذي يتبعونه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل تنظيم أحرارالشام الإرهابي واغلاق مقاره وأمكنته في داخل البلاد وخارجها، ومصادرة المضبوطات من المطبوعات والهواتف المحمولة والمبالغ المالية بالعملتين المصرية والأجنبية، وإلزام كلا من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.