رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    36 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة    بوتين خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الشمالية يؤكد تعزيز العلاقة مع بيونج يانج    فشل محادثات إسطنبول بين أفغانستان وباكستان في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد    ليست "السكتات الدماغية" وحدها، دراسة تحذر من مرضين قاتلين للنوم تحت الأضواء    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    موسكو وطوكيو تدرسان استئناف الرحلات المباشرة بعد توقف عامين    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة.. نص حيثيات حكم إعدام تاجر ملابس لتصنيعه المفرقعات
نشر في صدى البلد يوم 20 - 09 - 2021

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وعاقبت المحكمة وليد البدري بالإعدام عما أسند اليه، ومعاقبة محمد محمد أسامة وأسامة قاسم بالسجن المشدد 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بجلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهم وقرَّرت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهوريَّة لإبداء الرأي، وأرجأت الحكم لجلسة اليوم، ثُم وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، منتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ "الأول" وليد البدري رمضان متولي علي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا، جزاء وفاقا.
تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام
تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب عمرو خيري: أعرف الممرض عادل من 23 سنة.. ومتعودين نهزر

حيث إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها : إنه وعما نسب للمتهم الأول وليد البدري رمضان متولي في شأن التهمتين الثانية والثالثة من أمر الإحالة فلما كان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات - مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية بغض النظرعن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة، وهديًا بما تقدَّم من تقريرات قانونيَّة وتقاريرشرعية وفنية.
وإذ ظهر للمحكمة بحثًا بمُخبئات النفوس بما تُهدى إليه الأقوال والأفعال وتنقيبًا في الواقع المطروح في الجناية المنظورة واطمئنانًا من المحكمة لما خلصت إليه شهادة كلا من الرائد علي فيصل عبدالعزيزمحمد " بمباحث قسم منشأة ناصرو النقيب تامرمحمد عبداللطيف بقطاع الأمن الوطني بتحقيقات النيابة العامة وقد تواترت شهادتيهما على توصل تحرياتهما لكون المتهم الأول وليد البدري رمضان متولي من مصنعي العبوات المتفجرة وأنه من أمدَّ المتوفي محمد حمدي محمد حسن يوسف بالعبوة المفرقعة وكذا الدراجة النارية رقم ( ي ج ي 643 ) المملوكة للأول والتي كان يستقلها المتوفي سالف الذكروبحوزته العبوة المنفجرة - في سبيله لتنفيذ مخطط عدائي باستخدام تلك العبوة قِبَل قوات الشرطة والمنشآت العامة لإحداث حالة من الانفلات الأمني واشاعة الذعر والفزع بين المواطنين وتعطيل العمل بالدستوروالقانون بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر - إلا أن العبوة انفجرت مُوديَةً بحياة محرزها سالف الذكر قبل بلوغهما مقصدهما.
وقد تعززت تلكما الشهادتين في يقين المحكمة واطمئنانها بما أفصحت عنه الأدلة الفنية وقد اطمأنت المحكمة لصحتها مأخذًا ودلالة والتي تمثلت في البين من تقريرإدارة الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وقد خلص بعد إجراء المعاينة الفنية لموقع الحادث، والإحاطة بالظروف والملابسات السابقة والمعاصرة لوقوعه وإجراء التحاليل المعملية والدراسات الفنية على كافة ما تم رفعه من آثار مادية إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجارعدد من العبوات المفرقعة جرى تشكيل حاويتها محلياً من المعدن تحتوى عبوتها الأساسية على كمية من أحد المخاليط النترات المفرقعة(وهو أحد أصناف المخاليط المفرقعة) ومزودة بكمية من المسامير والتي تعمل كشظايا لإحداث اصابات بالمتواجدين بحيز الانفجار،والتي تم وضعها بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون موضوع بدواسة الدراجة النارية من الجهة اليسرى التي كان يستقلها المتوفي سالف الذكر أثناء سيره بطريق النصر اتجاه مدينة نصر اسفل كوبرى منشأة ناصر وعلى بعد حوالي 20 متر منه، مما أدى لحدوث بعض التلفيات بالدراجة النارية ووفاة قائدها سالف الذكر وقد تبين بعد إجراء المعاينة الفنية لشقه المتهم الأول وليد البدرى رمضان متولى العثور أسفل سلم العقار الكائنة به على عدد سبعة عبوات حارقة وهي المشابهة للعبوات المرفوعة من شقه "المتوفي" محمد حمدي محمد حسن يوسف.
وحيث إنه ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية .
واستطردت الحيثيات ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم ولا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة وكفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ثبوت تهمة تأسيس المتهم الأول وليد البدري رمضان متولي جماعة وتوليه قيادة جماعة ارهابية وهي الخلية الارهابية التي أنشأها و تهدف للقيام بجملة عمليات ارهابية ضد الشرطة والقوات المسلحة لإحداث حالة من الانفلات الأمني واشاعة الذعروالفزع بين المواطنين وتعطيل العمل بالدستوروالقانون بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه وكذا ثبوت انضمام المتهمين الثاني محمد محمد أسامة بدري والثالث أسامة محمد قاسم عبدالحميد إلي تلك الخلية .
واكملت المحكمة حيثياتها قائلة: وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الخلية في تحقيق أغراضها أخذا بما خلصت إليه في مقام التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المتهم الأول وعلى نحو ما تقدم بحسبان أن الارهاب المعني بحكم المادة (86) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة والعنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة والتهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون – وليس أدل على العنف والترويع أكثر من حيازة المفرقعات وترتب الموت على انفجارها، وقد تحقق لدى المحكمة ثبوت القصد الجنائي العام لدى المتهمين وهو إدراكهم لما يفعلونه وعلمهم بشروط الجريمة بثبوت اتجاه إراداتهم إلى استخدام القوة والعنف أو التهديد أو الترويع.
وحيث إنه من المُقرر قانونًا أنه يلزم لقيام الكيان القانونىّ لجريمة إحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا اتصال الجاني بهذا السلاح اتصالاً مُباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطان إرادته عليه مع علمه بطبيعته ومدى مُخالفة هذا النشاط لأحكام القانون العقابىّ ولمَّا كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت حيازة المُتَّهم الأول وليد البدري رمضان متولي لثلاث نبال معدنيه والتي تعد ضمن الأسلحة البيضاء أخذا بما أورته كلا من معاينة النيابة العامة وتقريرإدارة الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بشأن معاينة مسكن المتهم سالف الذكرمن العثورعلى تلك النبال أسفل سرير إحدى غرف المسكن - بما يكشف عن خضوع تلك النبال لسلطان إرادته مع علمه بطبيعتها وكَوْن هذا النشاط يتعارض مع إرادة الشارع الجنائي بما تنهض معه المسئولية الجنائيَّة للمُتَّهم الأول في هذا المقام .
وحيث إنَّ الجرائم المُسندة للمُتَّهَم الأول قد ارتُكبت لغرض إجرامىّ واحد وانتظمتها خطة جنائيَّة واحدة فتكونت منها وحدة إجراميَّة لا تقبل التجزئة، ومن ثَم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدها وهي الجريمة الثالثة المسندة إليه بأمرالإحالة - عملاً بالمادة 32 /2 من قانون العقوبات.
وإذ استطلعت المحكمة رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربيَّة إنفاذًا لمقتضى المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائيَّة فارتأى أن الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول "وليد البدري رمضان متولي " - المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليه - يكون معه المتهم مفسدًا في الأرض ويستحق أن ينطبق عليه قول الله تعالى المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة لسعية في الأرض فسادا وترويعه الآمنين وليكون ذلك عبرة له ولأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع ,ومتى كان ذلك وقد أقيمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم الأول " وليد البدري رمضان متولي " - المطلوب إبداء الرأي الشرعي بشأنه - ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه - كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقديرالعقاب الذي يتناسب مع الفعل الإجرامىّ المُسند للمُتَّهم الأول "وليد البدري رمضان متولي " فإنها لا تجد من سبيل للرأفة ويتعيَّن القصاص منه حقًا وعدلاً والحكم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة - بالإعدام امتثالاً لقوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
وحيث إن المحكمة تقضى بمُصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات والمادة 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإذ تلزمها المحكمة كلاً من المحكوم عليهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد القانونية حكمت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة وليد البدري رمضان متولي بالإعدام عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كلاً من محمد محمد أسامة بدري وأسامة محمد قاسم عبد الحميد بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.