نائبة وزير الكهرباء: سرقة التيار الكهربائي تكلفنا أكثر من 22 مليار جنيه    مقتل 9 وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بجنوب إفريقيا    جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص في حدائق القبة    البحيرة.. ضبط 3 محطات وقود بالدلنجات لتجميعها وتصرفها في 47 ألف لتر مواد بترولية    مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر بالشرابية    حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بحوزته 20 فرش حشيش بالجيزة    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. حفلات ليالي الفن تضيء العام الجديد    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره    الدكتور عادل عامر يكتب عن : العنف ضد المرأة اكثر الانتهاكات عالميا لحقوق الإنسان    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    وزير خارجية زيمبابوى: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الأفريقية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    وزير الخارجية يعقد اجتماعًا ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في عقوبات سرقة الكهرباء    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي    سلامة الغذاء: تصدير 192 ألف طن مواد غذائية.. والسعودية واليمن وإسبانيا وروسيا أبرز المستوردين    محافظة أسوان تعلن إصدار تصاريح الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة    الضرائب تصدر استدراكا للتعليمات بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها القياسية    محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بأسيوط    السيسي: مصر لم تهدد إثيوبيا في أي وقت ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا في نهر النيل    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة بحمولة 1766 طنًا لدعم غزة    على أنغام الربابة والمزمار… نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك والإعلان عن بدء فصل الشتاء    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    اعترافات قاتل صديقه بالإسكندرية : خبرتى فى الجزارة والذبح سهلت على تقطيع جثته    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    ندوة بمعرض جدة للكتاب تكشف «أسرار السرد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام فني هندسي ب«مجلس وزراء الإرهابية»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 09 - 2021

أكدت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، في حيثيات حكمها في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والقاضي بإعدام فني هندسي بمجلس الوزراء في عهد الإخوان والسجن 10 سنوات لآخر.
صدرت حيثيات الحكم، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، مُنتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ الثاني رامي محمد شحاتة علي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا، وأن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق.
وأضافت الحيثيات، أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وحيث إنه وعما نسب للمتهمين في شأن التهمتين الثانية والثالثة من أمر الإحالة فلما كان من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات - مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمفرقعات أن يكون محرزاً للمواد المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الجناية الماثلة – ما يكفي للدلالة على قيامهوكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102(أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة.
وأكدت الحيثيات: وإذ ظهر للمحكمة بحثًا بمُخبئات النفوس بما تُهدى إليه الأقوال والأفعال وتنقيبًا في الواقع المطروح في الجناية المنظورة واطمئنانًا من المحكمة لما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كلا من هاجر عماد محروس حسين و دينا عماد محروس حسين أنهما وأثناء تواجدهم بمسكن المتهمَين في مساء يوم 15 / 2 / 2014 وفي معيتها شقيقهما المجني عليه عمر عماد محروس حسين وابصارهما شقيقهما سالف الطفل سالف الذكر قادما من خارج المسكن ممسكاً بجسم معدني قرر بعثوره عليه بحديقة مسكن المتهمَين وتفاجأت الانفجار الذي أسفر عن إصابته والمتهم الثاني و وفاة شقيقهما إثر إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, المتمثلة في كسر فقدي حوافه متفتته ومندفعة للداخل بالعظم الصدغي الأيسر ومحدثا تهتكا وانزفه بأنسجة المخ وانزفه تحت الام الجافية والام العنكبوتية وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد حوالي 1 سم x 1/2 سم والذي تم استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية كما تبين انسكابات دموية محدودة مقابل الجرح المشاهد والموصوف بيسار فروة الراس خلف صيوان الأذن اليسرى بحوالي 6سم ويبعد عن المنصف للراس بحوالي 9 سم والذي تبين احداثه تهتكا سطحيا بفروة الراس وغير نافذ بعظام الجمجمة وتبين استقرار جسم معدني غير منتظم الشكل بأبعاد 1/2 x1/2سم والذي تم أيضا استخراجه وتحريزه علي ذمة القضية وأن تلك الإصابات المُشاهدة والموصوفة بالرأس يدل شكلها وتوزيعها وكونها مصحوبة بأجسام معدنية غير منتظمة الشكل مستقرة داخل الجثة على أنها إصابات حيويَّة حديثة ذات طبيعة انفجارية وارتشاقية حدثت نتيجة انفجار جسم قابل للانفجار وارتشاق محتوياته بالرأس و تعزى الوفاة بصفة أساسية إلى الجرح الانفجاري بيسار فروة الرأس وما أحدثه من كسر بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية عن العمل انتهى بالوفاة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا ما كانت النيابة العامة وقد ركنت في اثبات الاتهام قبل المتهمين إلى شهادة كلا من المقدم علاء الدين رشدي بشندي - بمباحث قسم أول مدينة نصر والرائد أحمد مدحت كمال الدين حسين - بقطاع الأمن الوطني وقد قد أنزلت شهادتيهما منزلة الثقة والاطمئنان بعد أن تواترتا على توصل تحرياتهما إلى اضطلاع المتهمان بتصنيع العبوات المفرقعة متخذين من مسكنهما محل الانفجار مقراً لتصنيعها واخفائها وانفجار إحدى تلك العبوات في يد المتهم الثاني أثناء عبثه بها في حضور المجني عليهم هاجر عماد محروس حسين ودينا عماد محروس حسين وعمر عماد محروس حسين - المتواجدين بالشقة آنذاك وإقرار المتهم الأول عقب ضبطه للمقدم علاء الدين رشدي بشندي بصحة ما توصلت إليه التحريات وسابقة ولوجه وشقيقه المتهم الثاني إلى شبكة المعلومات الدولية وتعلمهما كيفية تصنيع العبوات الناسفة من الألعاب النارية بخلطهما البارود وثقاب الكبريت مع عناصر أخرى يضعاها داخل "كيعان حديدية " يوصلاها بدائرة كهربائية ذات مؤقِت وتوفيرهما البارود من الألعاب النارية واقرار المتهم سالف الذكر له أيضا بسابقة تصنيعه وشقيقه المتهم الثاني عبوات استُخدِمت ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة لزعزعة الأمن وانفجار العبوة محل الواقعة إثر عبث شقيقه المتهم الثاني بها وتخلف عنها انفجار شديد نتج عنه اصابات المجني عليه عمر عماد محروس حسين- بما لا ترى معه المحكمة مانعا من مسايرتها النيابة العامة في مقام تلكما الشهادتين في اسناد التهمتين المتقدمتين بحسبان ما عززتاه الشهادتان في يقين المحكمة واطمأن له وجدانها لما ساقته من أدلة لاسيما وأن المتهم الأول لم يمار في حيازته للمفرقعات بحسبان ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من احتفاظه بعلبتي صواريخ الألعاب النارية بالشقة محل الواقعة واحتواء كل علبة على ستين صاروخا.
وأوضحت الحيثيات أنها اطمأنت إلى ذلك الاقرار دلالة ومعنى بحسبان الرخصة المخولة للمحكمة بالمستقرعليه في قضائها من أن الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع - بما انعقدت معه حيازته يقينا لتلك المفرقعات وعلمه بكنهتها وتأثيرها من كونها مواد مفرقعة وبغض النظر عن الغرض من حيازته تلك المواد بزعم لهوه بها، إذ أن القصد الجنائي في جريمة حيازة مفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة وأردف أنه وعقب حدوث الواقعة وإبان وجوده بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر بتاريخ 16 / 2 / 2014 لمتابعة حالة شقيقه المتهم الثاني تم اصطحابه إلى الشقة محل الواقعة بمعرفة رجال الأمن وتبين تفتيش الشقة بمعرفة بعض الضباط الذين عثروا على إحدى علبتي الصواريخ اللتين كان يحتفظ بهما ,بما يقر في يقين المحكمة ومن جماع ما تقدم ثبوت مسئولية المتهمين الجنائية عما أسند اليهما في مقام التهمتين المتقدمتين، وحيث إنه ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه ، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها ، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي ، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم ولا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة وكفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنهاوكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
اقرا ايضا
بدء محاكمة محمد بديع ومحمود عزت و77 آخرين في «أحداث المنصة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.