حماس تسلّم جثتي أسيرين لإسرائيل    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستختبر أسلحتها النووية للتأكد من جاهزيتها    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء ينتصر للدولة ويحسم نزاعا على بيع 28 فدانا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.. الفدان ب 100 ألف جنية بدلا من 3500 .. إلغاء مجازاة أستاذة جامعية من تهمة التجاوز
نشر في صدى البلد يوم 05 - 08 - 2021

القضاء يحسم نزاعا على بيع 28 فدانا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي
إلغاء مجازاة أستاذة جامعية من تهمة التجاوز في حق العميد
مجازاة مسئول سابق في قضية "ري الزراعات بمياه الصرف الصحي"



في انتصار جديد من القضاء للدولة ولحماية الأراضي الزراعية وملكيتها ، قضت المحكمة الإدارية العليا ،
بقبول طعن وزير الزراعة بصفته ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإلزام الهيئة بتحرير عقد بيع للمواطن مقيم الدعوى لقطعة أرض بطريف مصر اسكندرية تبلغ مساحتها 28 فدان و18 قيراط ، و9 أسهم بسعر 3500 جنيه للفدان ، وقضت المحكمة مجدداً برفض دعوى المواطن ، والبيع بسعر 100 ألف جنيه للفدان الواحد وفقًا لتقدير اللجنة المنتدبة لتقييم قيمة الأرض .
وثبت للمحكمة ، أنه عام 1989 أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة (700) فدان واقعة بعد حد ال 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان ، أي بإجمالي مبلغ (140.000 ) مائة وأربعون ألف جنيه ، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار.
وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدان بموجب محضر استلام موقع من رئيس الجمعية بتاريخ 25/10/1987، وقد تنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى ، بموجب عقد تنازل عام 2002 ، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفيه الجمعية ثم المتنازل له ، قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.
وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وقامت بعرض طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام 2012 والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي ، وأن إجمالي المساحة يبلغ (9س، 18ط، 28ف) وأن مساحة المباني قدرها (231,71 م2) عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع (100,000) مائة ألف جنيه وبواقع (400,00) أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتباراً من عام 1998 (تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة .
وثبت للمحكمة ، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض محل ، طالما خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .
كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .
كما ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، المتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية من تجاوز في حق العميد ، وألغت المحكمة هذا الجزاء لنكون الجامعة عن تقديم مستندات تؤيد أحقيتها في صدور قرار العقاب ، ما يؤيد ادعاء الأستاذة الجامعية.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، وصدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم ، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية ، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون .
وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها ، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن .
واعتبرت المحكمة ذلك نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرار العقاب للأستاذة الجامعية، إثباتاً لارتكابها ما يبرر مجازاتها صدقا وعدلا، مما يُؤكد صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن ناحيه اخرى عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ج.أ مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي ، لما نُسب اليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية ، مع وجود تعديات علي الاراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان الي سكنى ومبان .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
فيما برأت المحكمة كلا من ع.ع مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و3 رؤساء ع.ط / ه.أ / أ.ك 3 رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، من التهم المنسوبة لهم .
ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام 2016 ، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية ، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية ، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في 2015 ، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور ، وجود تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومباني ، و استخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.
أما بشأن الثاني ، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بجمعية والمتمثلة في عدم السير بالإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنزال المساحات المقام عليها مبان الخاصة بالجمعية ، فضلًا عن عدم مطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية ، وعدم مطالبة جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياه الصرف الصحي.
ونسبت للثالث والرابع والخامس ، قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة على الجمعية وذلك بصفتهم رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا ، ولم ينفذوا القرار الوزاري رقم 898 لسنة 2005 بشأن إزالة التعديات الواقعة على أرض الجمعية ، ولكن المحكمة برأت ذمتهم من تلك التهم المنسوبة إليهم .
وأسست المحكمة حكم البراءة ، علي أن الاختصاص بتنفيذ قرارات الإزالة تقع على عاتق المدير التنفيذي للهيئة وليس رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف ، وأن ذلك ثابت ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة, فضلاً عن ما دفع به المحال الخامس من أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية –كل في حدود اختصاصه- لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه.
وإذ تبين للمحكمة أن سلطة الإتهام لم ترد على دفاع المحالين فيما يتعلق بعدم اختصاصهم وظيفيا بتنفيذ قرارات الإزالة وان هذا الاختصاص معقود للمدير التنفيذى للهيئة وفقا للثابت من بطاقة وصفه الوظيفى، وكان ما دفع به المحالين فى هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا يتعين الرد عليه وبيان مدى صحته، ذلك أن الموظف لا يُسأل عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.