سقط من الطابق الرابع.."بطريركية الإسكندرية" تودع القمص تادرس عطية الله| صور    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    وزير الاتصالات: السوق المصرية تضم 10 علامات تجارية لتصنيع الهواتف وملحقاتها    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث إقامة مشروع لإنتاج قوالب الإطارات    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG ضمن قافلة الجنوب    موسكو: القوات الأوكرانية فقدت نحو 1355 جنديا خلال 24 ساعة    هاكابي يتهم السعودية بقيادة حملة إقليمية ضده على خلفية تصريحات "الوعد التوراتي"    توتنهام ضد أرسنال.. جيوكيريس الأكثر مساهمة مع الجانرز هذا الموسم    الفيفا: مباريات كأس العالم 2026 قد تمتد لساعتين ونصف الساعة    دوري أبطال أفريقيا، إخطار من كاف ل بيراميدز بشأن ثنائي الجيش الملكي    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    قائد الفريق والظهير الأيسر.. غياب ثنائي الجيش الملكي أمام بيراميدز بسبب الإيقاف    ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف العالمي    وصول منتخب الصين للهوكي إلى القاهرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026    الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة في حالة الحكم بجناية    الأرصاد: 6 مدن تحت سيطرة السحب الرعدية وتساقط حبات البرد    تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة    السجن 10 سنوات لشاب هدد جاره بصور خاصة بزوجته بالشرقية    هيئة الكتاب تطلق معارض وأنشطة ثقافية متنوعة خلال شهر رمضان    الجمعة.. "القومي للمسرح" يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    محافظ دمياط يكشف تفاصيل مشروع تطوير مستشفى فارسكور الجديد    خطر على الأطفال، معهد التغذية يحذر من مشروب رمضاني شهير    ضجة على السوشيال ميديا.. عصام السقا يحول الكلاكس إلى رسالة مقاومة من قلب غزة في مسلسل صحاب الأرض    إصابة 10 سيدات فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص في بياض العرب الصناعية ببنى سويف    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى المنيا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم روسي على منطقة أوديسا بأوكرانيا    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحمة للإفطار في رمضان    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    "نقابة الصيادلة" تطالب "وزير الصحة" بتكليف خريجى دفعة 2023 بالكامل    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    وزير «البترول» يوجه ببدء دراسة متطلبات تطوير تكنولوجيا حفر وتنمية الحقول    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    قرارات ترامب الجمركية تشعل أسعار الذهب.. والأوقية تتجاوز 5,170 دولارا    اليوم.. استكمال نظر دعوى إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير زامبيا لبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    تحليل للحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى».. كيف فضحت الدراما خطة "الإنهاك" وانشطار التنظيم السري للإخوان؟    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    «معبر رفح» يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة    "حماس" تجري انتخابات لاختيار رئيس لها والمنافسة تنحصر بين مشعل والحية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    رمضان.. الصبرِ الجميل    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز أحكام مجلس الدولة على مدار أسبوع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 08 - 2021

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، عددًا من الأحكام ، فضلًا عن المحكمة الادارية العليا والتي أرست حكم هام .
ومن بين تلك الاحكام أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في اتهام 5 مسئولين سابقين من ديوان عام محافظة الوادي الجديد ، المتهمين بشراء دهانات دون الحاجة الفعلية لها بقيمة 77 ألف جنيه ، ترتب عليه عدم الاستخدام وانتهاء صلاحيتها .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وتضمن الحكم ، مجازاة ع.ح مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بديوان عام محافظة الوادي الجديد ، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي ، فينا عاقبت م.ع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه ، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب م.ع مدير إدارة المخازن ، فيما خصمت أجر 10 أيام من راتب كلًا من إ.أ رئيس شؤون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد ، ع.ح فني صيانة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أعد وإعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات وإصداره أمر إسناد وتوريد في غضون شهر يونيه 2012 دون الحاجة الفعلية لها ، بلغ ما أمكن حصره من قيمتها مبلغ 77،445 جنية مما ترتب عليه عدم إستخدامها وبقائها بالمخازن ، حتى إنتهت صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون .
ونسبت للثانى ، أعد المذكرة الموجهه إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات ، أثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة ، لوجود 22 كيلو بالمخازن وحال عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحاً بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها وحال عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية .
ولم يتخذ الثالث الإجراءات اللازمة في حينه قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن العمارة بديوان عام محافظة الوادي الجديد وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على إنتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لإتخاذ اللازم وذلك في غضون عام 2014 بالمخالفة للائحة المخازن ، وصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب إذن الصرف المؤرخ عام 2014 حال إنتهاء صلاحيتها ، كما أهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن العمارة عام 2013 مما ترتب عليه عدم إكتشاف إنتهاء صلاحية عدد 28 شيكاره معجون بلاستيك المنتهية منذ عام 2012 وإثباتها بالمحضر المشار إليه على أنها جديدة ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أمين مخزن العمارة في غضون عام 2014 مما ترتب عليه عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي للوحدة .
وبالنسبة للرابع والخامس لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وذلك بأنهما لم يكتشفا إنتهاء صلاحية 28 شيكارة معجون بلاستيك وأثبتا بمحضر الجرد المحرر ، وأثبتا أثناء أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة وذلك لإنتهاء صلاحيتها .
كما أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمًا آخر بمجازاة ج.أ مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي ، لما نُسب اليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية ، مع وجود تعديات علي الاراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان الي سكنى ومباني .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
فيما برأت المحكمة كل من ع.ع مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و3 رؤساء ع.ط / ه.أ / أ.ك 3 رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، من التهم المنسوبة لهم .
ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية بالجيزة المنعقد عام 2016 ، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية ، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة (35) من النظام الأساسي للجمعية ، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في 2015 ، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور ، وجود تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكني ومباني ، و استخدام الجمعية لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.
أما بشأن الثاني ، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بجمعية والمتمثلة في عدم السير بالإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنزال المساحات المقام عليها مبان الخاصة بالجمعية ، فضلًا عن عدم مطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية ، وعدم مطالبة جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياه الصرف الصحي.
ونسبت للثالث والرابع والخامس ، قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الواقعة على الجمعية وذلك بصفتهم رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا ، ولم ينفذوا القرار الوزاري رقم 898 لسنة 2005 بشأن إزالة التعديات الواقعة على أرض الجمعية ، ولكن المحكمة برأت ذمتهم من تلك التهم المنسوبة إليهم .
وأسست المحكمة حكم البراءة ، علي أن الاختصاص بتنفيذ قرارات الإزالة تقع على عاتق المدير التنفيذي للهيئة وليس رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف ، وأن ذلك ثابت ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة المدير التنفيذي للهيئة, فضلاً عن ما دفع به المحال الخامس من أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية –كل في حدود اختصاصه- لتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه.
وإذ تبين للمحكمة أن سلطة الإتهام لم ترد على دفاع المحالين فيما يتعلق بعدم اختصاصهم وظيفيا بتنفيذ قرارات الإزالة وان هذا الاختصاص معقود للمدير التنفيذى للهيئة وفقا للثابت من بطاقة وصفه الوظيفى، وكان ما دفع به المحالين فى هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا يتعين الرد عليه وبيان مدى صحته، ذلك أن الموظف لا يُسأل عن عمل لا شأن له به أو غير مُلزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفى .
ومن ناحية آخري في انتصار جديد من القضاء للدولة ولحماية الأراضي الزراعية وملكيتها ، قضت المحكمة الإدارية العليا ،
بقبول طعن وزير الزراعة بصفته ، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بإلزام الهيئة بتحرير عقد بيع للمواطن مقيم الدعوى لقطعة أرض بطريف مصر اسكندرية تبلغ مساحتها 28 فدان و18 قيراط ، و9 أسهم بسعر 3500 جنيه للفدان ، وقضت المحكمة مجدداً برفض دعوى المواطن ، والبيع بسعر 100 ألف جنيه للفدان الواحد وفقًا لتقدير اللجنة المنتدبة لتقييم قيمة الأرض .
وثبت للمحكمة ، أنه عام 1989 أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع جمعية زراعية عقد إيجار بقصد التمليك لمساحة (700) فدان واقعة بعد حد ال 2 كم خارج الزمام بطريق مصر الإسكندرية محافظة الجيزة، على أن يتم تمليكها لها بسعر مائتي جنيه للفدان ، أي بإجمالي مبلغ (140.000 ) مائة وأربعون ألف جنيه ، شريطة إثبات الجدية في تمام استصلاح واستزراع كامل المساحة خلال ثلاث سنوات من التاريخ المحدد بعقد الإيجار .
وكان عضو الجمعية قد تسلم قطعة من الأرض ومساحتها ثلاثون فدان بموجب محضر استلام موقع من رئيس الجمعية بتاريخ 25/10/1987، وقد تنازل المذكور عن هذه المساحة للمواطن مقيم هذه الدعوى ، بموجب عقد تنازل عام 2002 ، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفيه الجمعية ثم المتنازل له ، قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال الأجل المضروب بعقد الإيجار، إذ عليه دون سواه عبء إثبات ذلك، ومن ثم فإن عقد الإيجار المشار إليه يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، والبند السابع من عقد الإيجار والذي يقضي باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة عدم إثبات الجدية في استصلاح واستزراع كامل المساحة في نهاية مدة الإيجار، وعليه تضحى حيازة المطعون ضده لتلك المساحة بصفته واضع يد عليها دون سند من القانون.
وأخذت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بذلك وقامت بعرض طلب الشراء المقدم من المواطن المذكور على اللجان المختصة، وقد أجريت عدة معاينات آخرها عام 2012 والتي أسفرت عن أن المطعون ضده هو واضع اليد الفعلي ، وأن إجمالي المساحة يبلغ (9س، 18ط، 28ف) وأن مساحة المباني قدرها (231,71 م2) عبارة عن سكن عمال، ثم صدر القرار المطعون بتقدير سعر الفدان بواقع (100,000) مائة ألف جنيه وبواقع (400,00) أربعمائة جنيه للمتر المربع من الأرض المباني وتحصيل مقابل الانتفاع اعتباراً من عام 1998 (تاريخ انتهاء عقد الإيجار المحرر للجمعية المنحلة .
وثبت للمحكمة ، أن هذا التقدير تم من خلال لجان متخصصة تضم في عضويتها عناصر من جهات مختلفة وذات خبرة، ومن ثم فلا معقب على تقديرها لقيمة الأرض محل ، طالما خلا مسلكها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .
كما جاءت الأوراق خلواً مما يفيد وجود مغالاة في تقدير سعر الفدان، أو عدم مراعاة تلك اللجان لعناصر التقييم التي حددها المشرع، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه .
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، المتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية من تجاوز في حق العميد ، وألغت المحكمة هذا الجزاء لنكون الجامعة عن تقديم مستندات تؤيد أحقيتها في صدور قرار العقاب ، مما يؤيد ادعاء الاستاذة الجامعية .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، وصدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم ، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية ، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون .
وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها ، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن .
واعتبرت المحكمة ذلك نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرار العقاب للأستاذة الجامعية ، إثباتاً لارتكابها ما يبرر مجازاتها صدقا وعدلا، مما يُؤكد صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
اقرأ أيضا| اليوم نظر الطعن على قرار منح تطعيم كورونا لمواطنين تكافل وكرامة فقط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.