نص قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية لسنة 2020، علي أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات . ونصت المادة رقم (2) علي أنه للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقًا للمادتين (3 ، 4) من هذا القانون .
و أشارت المادة رقم (3) إلي أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :
1 - الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : ( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر . (ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية . (ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة . (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . (ه) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
جمعة : زيادة أرباح هيئة الأوقاف 200 مليون جنيه في العام الحالي عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته 2 - أموال البدل ، وأموال الأحكار . 3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها . 4 - الأوقاف التي يئول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون . 5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها . 6 - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973