محافظ أسوان: تخصيص خط ساخن وواتسآب لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة    بعد زيادة أسعار الوقود.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه    مدبولي يتابع جهود طرح الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل كفرص استثمارية    إسرائيل تشن سلسلة غارات جديدة على جنوب غزة    زد يقلب الطاولة على بتروجت بثنائية في الدوري    تأجيل محاكمة 62 متهم ب " خلية الشُعب التنظيمية " لسماع أقوال الشهود    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري في السلام    بالصور- اطلالات مهرجان الجونة تثير الجدل    أبو سمبل تتزين استعدادا لاستقبال السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    موعد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 وامتحانات شهر أكتوبر 2025    التحريات : الغاز سبب وفاة عروسين داخل شقتهم بمدينة بدر    الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    تفاصيل احتفالية «الغرف السياحية» بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    المخرج التونسي فريد بوغدير: «يوسف شاهين غير حياتي ونظرتي للسينما»    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تنسوا كرم ربنا وفضله على بلدنا والحفاظ عليها    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    مارتينيلي يصف محمد صلاح بأحد أفضل 3 أجنحة فى العالم    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    الدفاع الجوى الروسى يدمر 45 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم بجريمته وأخفاه.. عقوبات رادعة تواجه صديق متحرش المعادي
نشر في صدى البلد يوم 01 - 04 - 2021

تنظر اليوم محكمة جنح المعادي، محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادى".
تلك القضية التى انتفضت لها أوساط السوشيال ميديا ، وأحدثت ضجة كبيرة ، حيث كانت على مسمع ومرآى من جانب كل مصري ، إذ رصدت يومها كاميرات المراقبة بإحدى عقارات المعادي بالقاهرة، لحظة التحرش الجنسي من قبل أحد الأشخاص بطفلة تبلغ من العمر تبلغ من العمر 6 سنوات ، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه ، الأمر الذي من شأنه أن أثار حالة من الاستياء والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن ما ارتكب بحق هذه الطفلة.
و نظير ذلك نجد فئة ممن انعدمت ضمائرهم، يتسترون على مجرم ما ، وتستشري هذه الجريمة بكثرة، لاسيما من قبل معاوني المجرم من أقربائه، أو أصدقائه ، أو حتى جيرانه.
ويعتبر كل شخص كان لديه الدراية الكاملة بالحدث، وكان باستطاعته التبليغ عن الجريمة، لكنه فشل فى فعل ذلك قاصدًا، يكون شريكًا فى الجريمة، حيث أنه بإقدامه على هذا الفعل وتستره على الجاني، فهو بذلك يسمح للمجرم
الاستمرار فى تنفيذ جريمته.
ولم يكن القانون المصري في منأى عن ذلك، بل واجه هولاء المتسترين، و وضع لهم عقوبات رادعة، كونهم شركاء في ارتكاب الجريمة، حيث وضع بابا كاملا معنيًا بعقوبات التستر على مجرم ما ، بكافة صوره وأشكاله.
ونصت المادة ( 138) من القانون على :" كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه ، وذلك إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى، وذلك وفقا للمادة 139 من القانون.
في حين لفتت المادة ( 140) ، النظر إلي :" أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
- إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
- إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
في حين نصت المادة( 141 ) على أن:" كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة المذكورة أعلاها و بحسب الأحوال المبينة فيها.
ونصت المادة ( 142) على :" كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-
إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
عقوبة التستر على المجرمين

فى حين نصت المادة ( 144 ) من قانون العقوبات على:"
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من
من 3 سنوات ل 7 سنوات.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.