قال الشيخ ابراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، إن خانة وضع الشروط في عقود الزواج ، لم تكن موجودة من قبل، وتم استحداثها عام 2000، منوها أن أغلب المتزوجين لا يستخدمونها ولا يضعون فيها شروطا خلال عقد الزواج. وأضاف سليم، لصدى البلد، أن الاشتراط في عقود الزواج نسبته قليلة جدا، لا تتجاوز 1%، منوها أنها تنحصر في طلب الزوجة أن تكون العصمة في يديها ويكون لها حق تطليق نفسها، منوها أنه بالنسبة لهذه النقطة فكثير من الناس يفهمها خطأ وهو أن الزوج ليس من حقه تطليق زوجته، وهذا غير صحيح، فمعناه، أنه منح الزوجة نفسها الحق في تطليق نفسها من زوجها، وفي نفس الوقت يحق للزوج تطليقها في أي وقت، أي أن الزوج ما زال محتفظا بحقه في التطليق. وذكر أن المادة 33 من لائحة الماذونين الشرعين ، والمتعلقة بوضع الشروط الخاصة قبل توثيق العقد أن : 5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال : (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة. (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة. (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها. (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها. وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .