تخصصه ليس نوويا، نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف هوية "قتيل كرموز"    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    بحث الفرص الاستثمارية في مصر تتصدر لقاء وزير التموين مع سفير الامارات    تموين أسيوط تحرر 339 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    مجلس الوزراء: تقديم أكثر من 665 ألف طن مساعدات إلى غزة منذ بدء الأزمة    إيطاليا تخصص 60 مليون يورو لإعادة إعمار غزة    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    الشيباني يرفع العلم السوري أعلى سفارة دمشق في لندن    زلزال قوي يضرب قبرص والتأثير يصل لبنان وتركيا    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    مجلس الزمالك يجتمع بأحمد عبد الرؤوف اليوم في حضور المدير الرياضي    مصر تحقق 34 مليار جنيه عائدًا من الطرح الاستثماري بمجال الشباب والرياضة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    ضبط منشأة غير مرخصة بالإسكندرية لتصنيع الجبن بمواد مجهولة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    تامر السعيد: الترميم يعيد الحياة للأفلام الكلاسيكية    محمد صبحي يوجه رسالة شكر ل الرئيس السيسي    قصر العيني يناقش أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض المناعة الذاتية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    مع دخول الشتاء.. هل للبرد علاقة بآلام الأسنان؟    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مشروع قانون الإنفاق الحكومي يحال إلى الرئيس الأمريكي لاعتماده    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من جديد.. الأردن تصدر قرارا عاجلا بسبب فيروس كورونا
نشر في صدى البلد يوم 14 - 11 - 2020

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره وفق ماذكرته وكالة الأنباء الاردنية بترا .
و نصّ أمر الدفاع علي تأجيل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التي كانت محددة يوم الأربعاء الموافق 11/ 11/ 2020 ويوم الخميس الموافق 12/ 11/ 2020 إلى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند.
كما شدد امر الدفاع علي وقف العمل في المحاكم النظامية وتاجيل جلسات الدعاوى فيها اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 15/ 11/ 2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 2020 باستثناء محكمة التمييز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييز ورؤساء المحاكم والنواب العامين ودوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة الإيقاف، على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمال دوائر النيابة العامة بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة العامة وتنفيذ أحكام أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاها بجانب القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامر الدفاع والطلبات المستعجلة التي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة وقضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وعدد من الهيئات يحددها رئيس كل محكمة وكذلك قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.
كما تضمن امر الدفاع قرارا بوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددًا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ في المملكة باستثناء المدة المقررة للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
كما يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتبارًا من تاريخ 25/ 11/ 2020.
كما يصدر المجلس القضائي قرارًا يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على أي من المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على أي من تلك المواقع.
كما نص امر الدفاع أيضا قائلا : اعتبارًا من 13 /12 /2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية الأحكام التالية : يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلميًا، وفقًا للطرق التي يحددها وزير العدل، لتلقي التبليغ بواسطته.
وأضاف : إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة2- أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة. ب- يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على هاتفه المتنقل المصرح به. ج- اذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقًا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
وتابع : يعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة منتجًا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو (الواتس آب).

واستطرد : تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.
كما استكمل : تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيًا أو يدويًا لدى المحكمة المختصة. 4- تقدم اللائحة الجوابية ولائحة الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية وفقا للطرق المنصوص عليها في البند(أ) من الفقرة (3) من هذا البند.
وقال : يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وأضاف : تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و (5) منه حيث يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيًا أو الإيداع قلميًا هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذا البند .
وتابع : للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند وإذا تضمن القرار الإعدادي أو التمهيدي ما يجيز للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم المذكرة إلكترونيًا أو قلميًا وتتولى المحكمة تبليغها لباقي أطراف الدعوى للرد عليها خلال المدة التي تحددها لذلك.
كما اشار امر الدفاع الي : للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:1- عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية الخبير. 2- عقد أي جلسة أو اتخاذ أي إجراء في غير الأمور المبينة في البند (ب) من هذه الفقرة و لا يجوز استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:1- سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك و إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب و اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين وكذلك استجواب الخصوم بجانب الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
والمح امر للدفاع الي انه تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
وأضاف : تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم الشرعية التي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/ 11 /2020 ويوم الخميس الموافق 12/ 11/ 2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند .
ونص أيضا علي : إيقاف العمل في المحاكم الشرعية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتبارًا من صباح يوم الاحد الموافق 15/ 11/ 2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 2020 ويستثنى من ذلك:‌أ- المحكمة العليا الشرعية والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة العليا الشرعية.
واستكمل: يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددًا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع المحاكم الشرعية و النيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة. 4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتبارًا من تاريخ 25/ 11/ 2020 .
وأتم قائلا : يصدر المجلس القضائي الشرعي قرارًا يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني المذكور ولرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي وذلك بموجب بلاغات أو قرارات يصدرها لهذه الغاية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.