500 طالب وطالبة يشاركون بمؤتمر كلية حاسبات قناة السويس    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية 23.9% والأجهزة الكهربائية 26.8%    جالانت: إيران فشلت في هجومها وستفشل في الردع وسنعيد مواطنينا للشمال بالاتفاق أو بالعمل العسكري    انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    للمرة الثالثة على التوالى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق مول تجاري بمحافظة أسوان    أشرف زكي وطارق علام أبرز الحضور في عزاء شيرين سيف النصر    برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول    الطوارئ الروسية: غرق 5500 منزل في مدينة أورينبورج شرق موسكو    تشكيل قمة بوروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا    ممثلو بريطانيا وأمريكا وروسيا لدى الأمم المتحدة يدعون إلى استكمال العملية السياسية لتحسين الوضع في ليبيا    جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    منطقة الأقصر الأزهرية تفتتح المعرض الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    6 ملايين جنيه لأعمال إنشائية بمراكز شباب القليوبية    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية    إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    باستطلاع إعلام القاهرة.. مسلسل الحشاشين يحصد أصوات الجماهير كأفضل ممثل ومؤلف ومخرج    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    مفيد لمرضى القلب والضغط.. ماذا تعرف عن نظام داش الغذائي؟    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع في السودان    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات «المحاكم الاقتصادية».. تعرف على النص الكامل

عبد العال للحكومة: هل لديكم بنية إلكترونية جاهزة لتنفيذ القانون؟.. وبرلماني يعقب: ولا 5 سنين
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وطالب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال أعضاء المجلس بدخول القاعة للتصويت على مشروع القانون الذي يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء ومازح النواب قائلا: "البهو الفرعوني في إيه؟ جاذب للدرجة دي؟ مغري يعني؟"وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لحين اكتمال النصاب القانوني.
وشهدت المناقشات خلافا بين رئيس البرلمان علي عبد العال، ووزير شئون مجلس النواب، عمر مروان بشأن المواد التي تتيح للقاضي الوساطة بين الخصوم، ووافق عليها البرلمان كما هي.
وطالب مروان بعدم تدخل القاضي في التفاوض بين الخصوم وقال إن هذا فيه خطورة على القاضي نفسه، وفي قانون بالفعل انتهت صياغته.
فيما قال عبد العال إن القانون لم يصدر بعد ونتعامل مع واقع موجود ودور القاضي مفوض في الدعوى الإدارية وقاضي التحقيق لا يجلس كقاضي عليه التنحي سواء قام بالوساطة أو أي دور.
وأضاف "أرجو الحكومة ألا تضعنا في كل مرة في هذا الموقف القانون موجود في اللجنة منذ فترة وعلى رأس اللجنة رجل مستشار ومحامي وأنا أيضا أجلس على المنصة".
وعقب الموافقة على مشروع القانون، طرح عبد العال تساؤلا موجها للحكومة قائلا: "هل عندكم بنية إلكترونية جاهزة لتنفيذ القانون".
وقال النائب محمد المصري: "كل الكلام حلو وزي الفل ولكن هل عندي البنية التحتية أم لا؟ مش ممكن أبدا ولا خمس سنين، عندي مشاكل كتير في المحكمة لا أستطيع دفع الرسوم"، يذكر أن القانون ينص على أن ويُعمل به اعتباراً من أول اكتوبر سنة 2019، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وينص مشروع القانون على الأتي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية، وبنصوص المواد (4)، (6)، (7)، (8) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.
كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
مادة (7):
تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة.
2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
مادة (8):
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للإختصاص النوعي.
وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.
(المادة الثانية)
تُضاف نصوص إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مواد بأرقام (7 مكرراً)، (7 مكرراً أ)، (7 مكرراً ب)، (8 مكرراً)، (8 مكرراً أ)،
(8 مكرراً ب)، (8 مكرراً ج)، (8 مكرراً د)،
(8 مكرراً ه)، (8 مكرراً و)، (8 مكرراً ز)،
(9 فقرة ثالثة)، (12)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22) نصوصها الآتية:
مادة (7 مكرراً):
تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاض أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الإبتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائياً.
مادة (7 مكرراً أ):
يُعد بالمحكمة الإقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضي التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة الإبتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
مادة (7 مكرراً ب):
يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ المختص.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك، بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.
مادة (8 مكرراً):
يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها، وله عقد جلسات الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.
مادة (8 مكرراً أ):
يخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الإتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه
مادة (8 مكرراً ب):
لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الإلتزام بالقواعد والأعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الإحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.
مادة (8 مكرراً ج):
يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، وكلف المدعي بالإعلان.
مادة (8 مكرراً د):
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً ويجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
ويباشر قاضي التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون، فإذا توصل إلى الصلح حرر إتفاق بذلك لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح حرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات وعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع.
مادة (8 مكرراً ه):
يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.
مادة (8 مكرراً و):
يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية النزاع ودياً دون إقامة دعوى بشأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل.
ويتولى قاضي التحضير، الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف
تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات.
فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً يقوم قاضي التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات إلى الخصوم.
مادة (8 مكرراً ز):
يمتنع على قاضي التحضير نظر الدعاوى التي سبق وأن باشر إجراءات الوساطة فيها.
ويجوز لقاضي التحضير وذوي الشأن في حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر في استبداله بآخر، وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة (9 فقرة ثالثة):
ويتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين بالجداول أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
مادة (13):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: السجل الإلكتروني:
السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، والتي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها.
العنوان الإلكتروني المختار:
الموطن الذي تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بكافة إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
الإيداع الإلكتروني:
وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً، وإيداع المستندات والمذكرات، والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الإقتصادية المختصة.
الموقع الإلكتروني:
موقع خاص بالمحكمة الإقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً. رفع المستندات إلكترونياً:
تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها وإسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.
المستند أو المحرر الإلكتروني:
رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.
السداد الإلكتروني:
الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والإئتمان)، والحوالات المصرفية.
الصورة المنسوخة:
الصورة المطبوعة من المحرر الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى سير الدعوى إلكترونياً:
مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
الإعلان الإلكتروني:
إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار.
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك بصورة متعمدة من عدمه. طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو بغير عمد.
مادة (14):
فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.
وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.
مادة (15):
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون وله في سبيل في ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه حاجة متى رأى لذلك.
مادة (16):
يتم إعلان أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع الأحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.
مادة (17):
دون إخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ومنه، البريد الإلكتروني الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:
1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
3. مكاتب المحامين.
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.
ومع ذلك، لذوي الشأن الإتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه.
مادة (18):
يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وبالاعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ويعتبر الاعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في الإعلان متى ثبت إرساله.
مادة (19):
يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك.
مادة (20):
إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (21):
إذا أقيمت الدعوى بالطريق الإلكتروني جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق.
مادة (22):
إذا حضر المدعى عليه في آية جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضورياً في مواجهته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.