كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية    محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب    أول تعليق من الأطباء بعد إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة بقنا    «الأخبار» فى قلب مواقع العمل من أبوقير إلى محطة مصر    رئيس هيئة الأنفاق: السكك الحديدية الألمانية تشغل شبكة القطار السريع في مصر    عيار 21 يسجل 5600 جنيه للجرام.. تعرف علي سعر الذهب الخميس 13-11-2025    تفاصيل طرح مشروعات "جنة" و"سكن مصر" و"روضة العبور" و"الإسماعيلية المتنوع"    الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثة محتجز جديد عبر الصليب الأحمر    د. محمد عفيفى أستاذ التاريخ الحديث: جهود مصر دفعت العالم للاعتراف بالحق الفلسطينى    باحث عراقي: نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان غير مسبوقة.. رغبة في تشكيل حكومة مستقرة    روسيا: علاقاتنا مع برلين فى أدنى مستوياتها منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية    الشوط الأول| منتخب أيرلندا يباغت البرتغال في تصفيات كأس العالم    الأرصاد تحذر: سحب رعدية قوية تضرب الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ الآن    تحريات لكشف ملابسات سرقة جرار من مزرعة بالشيخ زايد    نقابة الأطباء: الاعتداء على طبيب قنا جريمة شروع في قتل وتقصير جسيم في تأمين القوافل الطبية    يسري نصر الله عن «ضايل عنا عرض»: الفيلم كشف حقيقة أن الفن شرط أساسي للبقاء على قيد الحياة    بين الإبداع والتنوع الثقافي.. «أيام قرطاج المسرحية» تنظم منتدى مسرحيًا عالميًا    تزامنا مع التقلبات الجوية تعرف علي أفضل الأدعية عند نزول المطر والبرق والرعد وفوائد الدعاء المستجاب وقت الأمطار    الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب «التحريفات والتدخلات»    الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور اليونان الأحد المقبل    خبير: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام.. جيش اسرائيل مرهق للغاية    جواهر تعود لجمهورها بأغنية مفاجأة.. «فارس أحلامي» | شاهد    دار الإفتاء الفلسطينية تدين إحراق مستوطنين لمسجد في سلفيت    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/2026    أرسنال يقترب من تجديد عقد بوكايو ساكا براتب ضخم    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2019

ينشر اليوم السابع نص تعديل قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا اليوم.

وجاء مشروع القانون كالاتى:

المادة الثانية:

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.

كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة:

يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.

كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.

مادة (4):

دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

1. قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس.

2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

4. قانون سوق رأس المال.

5. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم..

6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

7. قانون التمويل العقاري.

8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

12. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

14. قانون حماية المستهلك.

15. قانون تنظيم الاتصالات.

16. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

17. قانون غسل الأموال.

18. قانون الضمانات المنقولة.

19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

20. قانون الاستثمار.

21. قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

مادة (6):

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشر ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

2. قانون سوق رأس المال.

3. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

6. قانون التمويل العقاري.

7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8. قانون تنظيم الإتصالات.

9. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

12. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

13. قانون التجارة البحرية.

14. قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15. قانون حماية المستهلك.

16. قانون الضمانات المنقولة.

17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

19. قانون الاستثمار.

20. قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر إبتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

مادة (7):

تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

1. منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة.

2. الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

مادة (8):

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطة" يشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون، وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للإختصاص النوعي.

وتشكل الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل يشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.

مادة (7 مكرراً):

تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاض أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الإبتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائياً.

مادة (7 مكرراً أ):

يُعد بالمحكمة الإقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى قاضي التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة الإبتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.

مادة (7 مكرراً ب):

يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ المختص.

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ.

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك، بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

مادة (8 مكرراً):

يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها، وله عقد جلسات الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى.

مادة (8 مكرراً أ):

يخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الإتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

مادة (8 مكرراً ب):

لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الإلتزام بالقواعد والأعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الإحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى.

مادة (8 مكرراً ج):

يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعرض على الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع حرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية حدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، وكلف المدعي بالإعلان.

مادة (8 مكرراً د):

للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف وتحدد المحكمة أجلا لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.

ويباشر قاضي التحضير عمله على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون، فإذا توصل إلى الصلح حرر إتفاق بذلك لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح حرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات وعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع.

مادة (8 مكرراً ه):

يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من أحد الاطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد في محاضر التسوية من أخطاء مادية.

مادة (8 مكرراً و):

يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الإقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محلياً، لتسوية النزاع ودياً دون إقامة دعوى بشأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل.

ويتولى قاضي التحضير، الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفاً، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات.

فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ج) من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً يقوم قاضي التحضير بحفظ الطلب ورد كافة المستندات إلى الخصوم.

مادة (8 مكرراً ز):

يمتنع على قاضي التحضير نظر الدعاوى التي سبق وأن باشر إجراءات الوساطة فيها.

ويجوز لقاضي التحضير وذوي الشأن في حالة وجود مانع من مباشرته لإجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر في استبداله بآخر، وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.

مادة (9 فقرة ثالثة):

ويتبع في شأن تأديب الخبراء المقيدين بالجداول أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

مادة (13):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

السجل الإلكتروني:

السجل المعد إلكترونياً بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الجهات والأشخاص المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ووسيلة التواصل معهم، والتي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها.

العنوان الإلكتروني المختار:

الموطن الذي تحدده الجهات والأشخاص المبينة بهذا القانون لإعلانهم بكافة إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً سواء تمثل في بريد إلكتروني خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.

الإيداع الإلكتروني:

وسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفها توقيعاً إلكترونياً معتمداً، وإيداع المستندات والمذكرات، والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الإقتصادية المختصة.

الموقع الإلكتروني:

موقع خاص بالمحكمة الإقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.

رفع المستندات إلكترونياً:

تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها وإسترجاعها والإطلاع عليها ونسخها تمهيداً لإرفاقها بملف الدعوى.

المستند أو المحرر الإلكتروني:

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.

السداد الإلكتروني:

الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد كافة رسوم استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة مسبقاً (بطاقات السحب والإئتمان)، والحوالات المصرفية.

الصورة المنسوخة:

الصورة المطبوعة من المحرر الإلكتروني التي تودع بملف الدعوى.

سير الدعوى إلكترونياً:

مباشرة إجراءات التقاضي المقررة قانوناً عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

الإعلان الإلكتروني:

إعلان أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني يتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو بالعنوان الإلكتروني المختار.

طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً:

إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير ملفاتها، سواء تم ذلك عمداً أو بغير عمد.



مادة (14):

فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.

وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.

ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة بتكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.

مادة (15):

يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضيروالوساطة المنصوص عليها في هذا القانون وله في سبيل في ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه حاجة متى رأى لذلك.

مادة (16):

يتم إعلان أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال على العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي تلك الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع الأحوال على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الالكتروني وإيداعه ملف الدعوى الورقي.

مادة (17):

دون إخلال بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ومنه، البريد الإلكتروني الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:

1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

3. مكاتب المحامين.

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.

ومع ذلك، لذوي الشأن الإتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه.

مادة (18):

يتم الإعلان الإلكتروني بإعلان الدعوى على الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وبالاعلان بذات الوسيلة على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ويعتبر الاعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في الإعلان متى ثبت إرساله.



مادة (19):

يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والإطلاع على أوراق الدعوى بالطريق الإلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك.

مادة (20):

إذا لم يحضر المدعى جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (21):

إذا أقيمت الدعوى بالطريق الالكتروني جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق.

مادة (22):

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضورياً في مواجهته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.