تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين    بعد زيادة سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-7-2025 صباحًا للمستهلك    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جوتيريش: حل الدولتين أساس السلام في فلسطين    ماذا يناقش الرئيس السيسي ونظيره الصومالي في العلمين اليوم؟    بريكس تطالب بإصلاح صندوق النقد وكسر احتكار إدارته الغربية    234 طالبا وطالبة يؤدون امتحان البلاغة ب«أزهرية شمال سيناء»    طقس اليوم.. حرارة أربعينية على القاهرة| تجنبوا الشمس    فات الميعاد الحلقة 18.. حبس أحمد مجدي وتوتر علاقة أسماء أبواليزيد وزوجها    انفجار خط مياه شرب بمجمع محاكم الإسماعيلية.. وتحرك عاجل لأجهزة المحافظة    مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بأسيوط    كسروا شاحن التليفون.. ضبط عاطل تعدى على نجليه بالضرب بحلوان    تحويلات مرورية في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مجمع المحاكم    إيه اللي حصل بعد قبلة الزعيم عادل إمام ليكي؟.. الفنانة دنيا ماهر تجيب    وفاة الكاتب والسيناريست براء الخطيب    الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان    شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة    أمير هشام: توفيق محمد عاد للصورة في الأهلي.. والحسم في يد الخطيب ورئيس شركة بتروجت    نجم الأهلي السابق: ما يحدث داخل نادي الزمالك "تهريج"    محافظ كفر الشيخ: حملات للكشف عن تعاطى المخدرات وضبط 17 حالة إيجابية    «أنا مبحبش الدلع».. خالد الغندور يفتح النار على لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير    وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال    الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية    تطورات جديدة.. اتهامات بسرقة فنية تطال مها الصغير بعد عرض لوحة لفنانة دنماركية | صور    إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"    بلوجر وتمتلك ماركة تجارية.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني    إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)    شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. الموعد والشروط الكاملة ل حجز سكن لكل المصريين 7    بعد فتح باب التحويل بين المدارس 2025/2026.. رابط مباشر وخطوات التقديم والشروط الكاملة    اليوم.. بدء تنسيق الثانوية العامة والفنية 2025.. رابط وشروط التقديم والحد الأدنى ب16 محافظة    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    المكسيك تتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية أمام أمريكا    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. وأي مدرب يتمنى تدريبه    نجم المقاولون السابق: حسام عبد المجيد لم يقدم شئ ل الزمالك وأرقامه ضعيفة    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة في حيثيات الحكم على قذاف الدم:مبادئ الشريعة تمنع تسليمه..والمصريون طبعهم إغاثة الملهوف
نشر في صدى البلد يوم 04 - 04 - 2013

_ نص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أن لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية
_ المصريين شعبا ودولة جبلوا على إجارة المظلوم وإغاثة الملهوف
_ مبادئ الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا
أودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ضد رئيس الجممهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والتى قضت فيها المحكمة بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه بقضاء محكمة القضاء الإدارى إن تكييف الدعوى هو من تصريفها وأن تعطيها وصف الحق لصحيح القانون على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها دون التقيد بهذا الصدد بتكييف الخصوم ومن حيث أن المدعى ( أحمد قذاف الدم ) طلب أولا بعدم تسليمه للسلطات الليبية فإن الدفع عن عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الادارى يبقى مردودا عليه بما ذكره مقيم الدعوى من أن جهة الادارة احتجزته تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الليبية.
كما قامت بالفعل بتسليم بعض المواطنيين الليبين المقيميين بمصر ولم تذكر جهة الادارة سبب احتجاز مقيم الدعوى
ومن ثم فإن مسلكها باتخاذ الاجراءات الخاصة بتسليم المدعى إلى ليبيا يشكل قرارا اداريا.
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة 57 من الدستور بمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين ببلادهم من الحريات والحقوق ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى نص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر بأنه لا يتم طرد لاجئ الا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للاصول القانونية ويتم السماح للاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى ووقعت مصر أيضا ، طبقا للحيثيات على نصوص هذه الاتفاقية التى نصت على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد أى لاجئ بأية صورة إلى الحدود إو الأقاليم.
وأضافت حيثيات المحكمة إن نص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية، وأنه طبقا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فأنه ما لم يصدر إدانة لاجئ فى جرم هام يشكل خطرا على أمن الدولة المقيم بها وأن النظام القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء أولهما السياسى والآخر اقليمى ويقتر الأول على فئة السياسيين والثانى وهو اللجوء الاقليمى يتسع لاسباب تتعلق بالأوضاع السياسية ببلاده.
وواصلت المحكمة:" إنه دون خوض فى مدى تمتع المدعى بالجنسية من عدمه الا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن مقيم الدعوى كان منسق للعلاقات الليبية المصرية واستمر فى اقامته بمصر بعد الثورة الليبية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية أمرت المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره نصا بالآية 6 من سورة التوبة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المصريين شعبا ودولة متحضرين اضرابا بجذور حضارتهم فى أعماق التاريخ وجبلوا على اجارة المظلوم واغاثة الملهوف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.