بعد إعلان بكين عن «الذهب الصيني الخالص».. خبراء: «المصري الأضمن»    توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا وتثمن جهود ترامب لحل النزاع    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    البطل فى مأزق.. الأزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد النارية    تقرير: سلوت يفكر في قرار جديد بشأن صلاح    نجم النصر يقترب من المشاركة أمام اتحاد جدة    سائق سيارة نقل ذكي يسرق حقيبة أجنبية بمدينة نصر والنيابة تحقق    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الرابع والعشرون الاربعاء    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص    المتحف الكبير.. ذاكرة الحضارة ووجدان التاريخ!    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة على طاولة البرلمان غدا.. تفاصيل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 05 - 2020

تشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد برئاسة د. علي عبد العال، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والمكون من «4 مواد».
يأتى ذلك في إطار استئناف العمل في مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، في ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.
الأداء والمرونة
وتستهدف التعديلات رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
العناصر الأجدر
و أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
مجلس التأديب
ورؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، ذلك بحسب المادة 62، حيث تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر، بعد أن كان تشكيله يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا وبعضوية كل من:النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مهام رجال الشرطة
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها بشأن هذه التعديلات، بأنها جاءت في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ أمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
سرعة الإنجاز
و تهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
"مد وترقية" رتب العقيد والعميد واللواء بالداخلية
وتضم التعديلات المطروحة مادة 19- فقرة أخيرة حيث يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة، بحيث سيكن معيار الكفاءة الأهم في المد لهذه الرتب بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن كانت بالقانون القائم مادة19-  فقرة أخيرة، بأن تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
معيار الكفاءة وتنفيذ الخطط
وتري الحكومة أن معيار الكفاءة متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
الاختيار السليم للقيادات
وترى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هذا المعيار يمثل الاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
العزل من الوظيفة وتعديل تشكيل مجلس التأديب
وتضم التعديلات المادة «62» التي تتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.
التشكيل الجديد
وجاء نص المادة الجديد بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل من رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلًا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله.
وللمجلس توقيع الجزاءات الخاصة التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
التشكيل القديم
وكان نص المادة «62» بالقانون القائم بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا، وبعضوية كل من النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش، ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيًا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلي للشرطة
وتضمنت التعديلات مادة «4 "فقرة خامسة"» حيث جاءت ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
نص التعديل
وكانت مادة4- فقرة خامسة في القانون القائم تنص علي أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وأصبحت مادة 4- فقرة خامسة بعد التعديل بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
المرونة وسرعة الإنجاز
وتري الحكومة أن تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة يحقق المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، فيما تري لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديل يهدف لسرعة الإنجاز.
المجلس الأعلي للشرطة
يشار إلي أن المجلس الأعلى للشرطة يختص بالمعاونة في رسم السياسة العامة لوزارة الداخلية ووضع خطط أجهزتها وأسلوب عملها في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بما يرفع من مستوي الأداء، مما يستلزم المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة دون أن يلقي صعوبات تعيق أداء مهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.