دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    شبكة أطباء السودان: اقتحام ميليشيا الدعم السريع للمرافق الطبية بالفاشر انتهاك صارخ للقوانين الدولية    لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن    مصرع شاب بعد تناوله حبة غلة بسبب خلافات أسرية في كفر شكر    استعدوا.. مصر هتفتح للعالم بابا جديدا من التاريخ|فيديو    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    في 26 دقيقة فقط .. يحيى النوساني يهزم لاعب إسرائيل 3-0 ببطولة كندا للإسكواش    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 27 أكتوبر 2025    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    التخطيط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    «المشاط»: التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    القبض على سائق ميكروباص يدخن «شيشة» خلال القيادة بالإسكندرية    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    إنقاذ سائحة إسبانية علقت داخل ممر ضيق فى هرم سنفرو المنحني بدهشور    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. الفلفل ب20 جنيها    وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفنزويلية أمام صادرات مصر من الرمان    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    قرار عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة التشاجر بين عائلتين في المنيا    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم بمسيرات استهدف العاصمة موسكو    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة لهيئة الشرطة بمناقشات البرلمان غدا.. تسهيلات في انعقاد المجلس الأعلى و"إقرار الكفاءة" كمعيار أساسي في مد وترقية رتب العقيد والعميد واللواء.. وإعادة تشكيل مجلس التأديب
نشر في صدى البلد يوم 02 - 05 - 2020


مجلس التأديب برئاسة رئيس المجلس الأعلي للشرطة
عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه
ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلي للشرطة
استثناء وجود رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
تشهد مناقشات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال ، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والمكون من «4 مواد».
يأتي ذلك في إطار استئناف العمل في مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، في ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.
الأداء والمرونة
وتستهدف التعديلات رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
العناصر الأجدر
كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
مجلس التأديب
كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، ذلك بحسب المادة 62، حيث تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر، بعد أن كان تشكيله يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا وبعضوية كل من:النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مهام رجال الشرطة
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها بشأن هذه التعديلات، بأنها جاءت في ظل دور ومهام رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ أمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
سرعة الإنجاز
كما أنها تهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
"مد وترقية" رتب العقيد والعميد واللواء بالداخلية
وتضم التعديلات المطروحة مادة 19- فقرة أخيرة حيث يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة، بحيث سيكن معيار الكفاءة الأهم في المد لهذه الرتب بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن كانت بالقانون القائم مادة19-  فقرة أخيرة، بأن تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
معيار الكفاءة وتنفيذ الخطط
وتري الحكومة أن معيار الكفاءة متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوي أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
الاختيار السليم للقيادات
وترى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هذا المعيار يمثل الاختيار السليم للقيادات المختلفة التي تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتبارًا من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته في أداء مهامه.
العزل من الوظيفة وتعديل تشكيل مجلس التأديب
وتضم التعديلات المادة «62» التي تتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.
التشكيل الجديد
وجاء نص المادة الجديد بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل من رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلًا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله.
وللمجلس توقيع الجزاءات الخاصة التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
التشكيل القديم
وكان نص المادة «62» بالقانون القائم بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا، وبعضوية كل من النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش، ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيًا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلي للشرطة
وتضمنت التعديلات مادة «4 "فقرة خامسة"» حيث جاءت ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
نص التعديل
وكانت مادة4- فقرة خامسة في القانون القائم تنص علي أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وأصبحت مادة 4- فقرة خامسة بعد التعديل بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
المرونة وسرعة الإنجاز
وتري الحكومة أن تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة يحقق المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، فيما تري لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديل يهدف لسرعة الإنجاز.
المجلس الأعلي للشرطة
يشار إلي أن المجلس الأعلى للشرطة يختص بالمعاونة في رسم السياسة العامة لوزارة الداخلية ووضع خطط أجهزتها وأسلوب عملها في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بما يرفع من مستوي الأداء، مما يستلزم المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة دون أن يلقي صعوبات تعيق أداء مهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.