ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. تدابير كورونا يأتي ذلك فى إطار استئناف العمل فى مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة. تشجيل مجلس التأديب وتضم التعديلات المادة (62) التى تتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر. التشكيل الجديد وجاء نص المادة الجديد بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل من رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلًا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله. وللمجلس توقيع الجزاءات الخاصة التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا. التشكيل القديم وكان نص المادة (62) بالقانون القائم بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا، وبعضوية كل من النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه. ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش، ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيًا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.