قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تصح صلاة من كبر وراء الإمام بصوت عالٍ، ولا يسن له ذلك؛ فلا يجهر سوى بالتأمين فى قراءة الفاتحة فقط. وأوضح«شلبي»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز التكبير وراء الإمام بصوت عال؟»، أن الأصل فى تكبير المأموم وراء الإمام؛ أن يكون سرًا لا جهرًا. واستثنى أمين الفتوى من كون الصلاة سرًا أو جهرًا بالنسبة للمأموم: صلاة العيدين، حيث إن المأموم فيهما يكبر جهرًا وراء الإمام، مستشهدا بما قاله الفقهاء من أنه:( يستحب الجهر بالتكبير فى صلاة العيدين)، إظهارًا للفرحة والسرور. وبين ان الحكمة من ذلك ان جهر المأموم بالتكبير يشوش على المصلين، و قد يتسبب في خطأ بعض المأمومين في الصلاة ، وذلك يظهر حين يدخل أحد المصلين متأخرا فيدخل في الصلاة مع الإمام وهو ساجد ، ويجهر بالتكبير فيرفع بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي كبر.