قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. وتابعت: القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.