نجح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول على حكم قضائى جديد من محكمة القضاء الادارى ببنها فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون، بتمكين المحبوسين احتياطياً على ذمة جميع الجرائم، وكذلك المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف، من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012. وقال المحامى علاء عبد التواب، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادئ قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى، فقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الادارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب "المرحلة الثانية" طبقا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة، ورفعنا القضية باسمه باعتباره مواطنًا يطالب بتمكينه من الادلاء بصوته. واليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الادارى بالقليوبية بغية تمكين جميع المحبوسين احتياطياً على ذمة جميع الجرائم، وكذا جميع المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف، من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة". وتابع علاء "تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين جميع مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات". ورغم أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين فى محافظة القليوبية، فإن المحكمة أكدت أن حكمها يتسم بطابع العموم، وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم القضائى، فإنه يطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن القانون حدد الفئات التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات، وهى 3 فئات ممن بلغ سن الثامنة عشرة، الفئة الأولى المعفاة بحكم عملها، وهم ضباط الشرطة والقوات المسلحة طوال فترة خدمتهم، والثانية المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. أما الفئة الثالثة فهم الموقوفون من مباشرة الحقوق السياسية لمدة وتتضمن المحجور عليهم بسفه ومن أشهر إفلاسه، ويكون الحرمان فيها من مباشرة الحق لمدة ثم يزول بعدها إذا تغير سبب الحرمان. وأضافت المحكمة ان المحبوسين احتياطيا أو المحبوسين علي ذمة تنفيذ أحكام في جرائم غير مخلة بالشرف لم يردوا ضمن الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية مثل الحق في التصويت والانتخاب، ويكون كل من ادرج في كشوف الناخبين منهم له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.