أرسل شخص سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: " هل يشترط في السعي أن يكون بعد طواف ؟ " . ردت اللجنة: يشترط في السعي أن يكون بعد طواف على القول المختار من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة واستدلت اللجنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» ، والمراد بالطواف بين الصفا والمروة: السعي بينهما . فدل الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة " ثم " وقد قال: "لتأخذوا مناسككم "، وفعلُهُ في المناسك يفيد الوجوب. هذا هو الأصل .