بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن طواف القدوم يسقط عن أربعة من الناس في الحج ، وهم الحائض : وفي حكمها النفساء ، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة ، ودليل ذلك : ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج ، حتى جئنا سرف فطمثت ، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي ، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله ، لوددت أني لم أكن خرجت العام ، قال: "ما لك ؟ لعلك نفست ؟ " قلت: نعم ، قال: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت» ، ووجه الدلالة من الحديث : أن عائشة - رضي الله عنها - لم تطف للقدوم ، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة ، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت ، فلم تطهر إلا يوم النحر ، فطافت للإفاضة ، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وكذلك من الذين يسقط عنهم طواف القدوم المكي وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة ، ودليل ذلك : أن طواف القدوم شرع للقدوم ، والقدوم في حق المكي غير موجود ، وكذلك المعتمر والمتمتع ، ودليل هذا : أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة ، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد ، وأيضًا من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وأما بخصوص السعي بعد الطواف ، فإنه يشترط في السعي أن يكون بعد طواف على القول المختار من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم ، سعى ثلاثة أطواف ، ومشى أربعة ، ثم سجد سجدتين ، ثم يطوف بين الصفا والمروة» ، والمراد بالطواف بين الصفا والمروة : السعي بينهما فدل الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة "ثم" وقد قال: "لتأخذوا مناسككم "، وفعله في المناسك يفيد الوجوب . والله تعالى أعلم