قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يشترط في السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف على القول المختار من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. واستشهدت «اللجنة» في إجابتها عن سؤال: «هل يشترط في السعي أن يكون بعد طواف؟» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة»، والمراد بالطواف بين الصفا والمروة: السعي بينهما. وأوضحت: فدل الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة «ثم»، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم»، وفعلُهُ في المناسك يفيد الوجوب.