الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك    مقتل 7 فلسطينيين في غارة جوية على حي الرمال وسط مدينة غزة    سواريز ينضم لكولومبيا لمواجهتي بيرو والأرجنتين    تشيلسي يقترب من ضم جيتينز قبل كأس العالم للأندية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية    مها الصغير ترد لأول مرة على شائعات ارتباطها بطارق صبري    القوات المسلحة تهنئ الرئيس بعيد الأضحى    محافظ أسوان: عدم التهاون مطلقا في الحفاظ على أراضي الدولة    محافظ القليوبية يتفقد منافذ خير مزارعنا لأهالينا بمناسبة عيد الأضحى.. صور    وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة    أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو    وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ    "صرف الإسكندرية": بحث مقترح لتحويل الحمأة إلى مصدر للطاقة النظيفة– صور    «الأعلى للإعلام» يصدر 4 قرارات جديدة بشأن بعض البرامج الرياضية (تعرف عليها)    بعد إقالات ترامب.. مسؤول هولندي مؤيد لإسرائيل ينسحب من الحكومة    حماس تطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية آمنة لتوزيع المساعدات بإشراف دولى    بلدية غزة تطلق نداءً عاجلا لتوفير الآليات والوقود    الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت تهدد حياة المدنيين    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 990800 فرد    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من جنيف: المنصات الرقمية تفرض تحديات جديدة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين    تقارير: برشلونة يتحرك للتعاقد مع لويس دياز    حقيقة الممر الشرفي لبيراميدز.. هاني سعيد يتحدث عن نهائي الكأس ضد الزمالك    الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقة برازيلية    «بيتشتم بعد كل اللي عمله».. شوبير يكشف موقف مصيلحي من العودة إلى الاتحاد    بدء اختبارات عمال مصريين للعمل في صناعة الزجاج بالأردن    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يراجع خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات غدًا    بعد تداول الأسئلة.. «تعليم دمياط» تعلن إعادة توزيع درجات مادة الهندسة للشهادة الإعدادية    موسم الحج 2025، السعودية تعلن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لبدء تشغيله اليوم (فيديو)    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    تشييع جثمان سميحة أيوب من مسجد الشرطة بعد صلاة العصر    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    احذرهم.. 3 أبراج قاسية في التعامل يصعب كسب ودهم بسهولة    بالأسماء، الطلاب الفائزون في مسابقة "تحدي القراءة العربي"    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    محافظة القاهرة تجهز 366 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لزيادة الرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن    استعدادًا للعيد.. طريقة عمل «الممبار البوبس» في المنزل    مستشار الرئيس: إجراءات لضبط نقل الدواء مع المسافرين    تفاصيل بحث علمي دولي حول مستقبل رعاية الكلى في مصر بكلية طب قصر العيني    بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    وزارة التعليم: فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية على موقعها    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في قنا    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «مقدرش احتفل قدام الزمالك».. رسائل خاصة من مصطفى فتحي قبل نهائي كأس مصر    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نقل البرلمان» تقر رسوما جديدة على السيارات الملاكي والنقل

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة.
وجاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4:
يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل.
تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد.
وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.
المادة 9 (مكرر):
يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعى فيها ما يأتي:
1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، وذلك طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.
2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها.
3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.
4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.
5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:
- سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.
- سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.
- سيارة نقل ثقيل / تريلا / مقطورة 50 جنيها.
ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة 10:
فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف إسماعيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.