غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    المستشار طاهر الخولى يكتب: الإرهاب.. حرب طويلة المدى    2026.. عام الأحلام الكبيرة    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    مجلس القيادة اليمني يطلب من تحالف دعم الشرعية حماية المدنيين في حضرموت والمهرة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ضد مالي    الهلال يتخطى الخليج ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    السيطرة علي حريق نشب في سيارة ب "زراعي" البحيرة    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    جريمة فى الأعماق    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    بدءًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026 |انطلاق 36 قافلة طبية علاجية مجانية بمراكز ومدن الجيزة    التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات لجنة النقل بالبرلمان على رسوم الطرق
نشر في الوفد يوم 09 - 05 - 2018


كتب محمود فايد:
وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة.
جاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 4: بأن يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل، وتمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد، وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.
تنص المادة 9 (مكرر): بأن يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل
مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعى فيها ما يأتي:
1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، وذلك طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.
2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها.
3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.
4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.
5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم
الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:
- سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.
- سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.
- سيارة نقل ثقيل / تريلا / مقطورة 50 جنيها.
ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة الأولى:
فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف إسماعيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.