وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. يحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه قيمة الرسوم على ألا يجاوز الفئات الآتية: - 10 جنيهات للسيارات "ملاكي، أجرة، وليموزين أو بيك أب" - 20 جنيهًا ل"أتوبيس أو نقل خفيف". - 50 جنيهًا لسيارة "نقل ثقيل، تريلا، ومقطورة". - يجوز زيادة هذه الرسوم بحد أقصى ثلاثة أمثال. - 30 جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة خلال فترة انتقالية 5 سنوات من العمل بالقانون - 150 جنيها للطن إذا تجاوزت الزيادة 20% من الحمولة المقررة. - منع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء الفترة الانتقالية. - تؤول هذه الأموال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.