رئيس جامعة العريش يهنئي السيسي بعيد الأضحى المبارك    في يوم وقفة عرفة.. سعر الذهب يرتفع خلال التعاملات الصباحية    إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية المحروسة.. ورئيس المركز: لا تهاون مع أي مخالفة    سعر الجنيه الإسترليني يبدأ تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025 على تراجع    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    انخفاض الليمون وارتفاع الثوم.. أسعار الخضار في أسوان اليوم الخميس    استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة    ترامب: بوتين أبلغني أن روسيا سترد على هجوم أوكرانيا    إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: "إفلاس أمريكا ليس مقبولًا"    الاحتلال الإسرائيلي يستعيد جثتي محتجزين بعملية عسكرية في خان يونس    فيفا: الصفقات الجديدة شعار قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية    نشاط وزير الخارجية في أسبوع.. لقاءات وزيارات واتصالات مكثفة    مواعيد مباريات الخميس 5 يونيو.. نهائي كأس مصر وإسبانيا ضد فرنسا وتصفيات آسيا    تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر    بيراميدز يبحث عن ثالث ألقابه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر    «ناقد رياضي»: الزمالك استقر على تصعيد ملف زيزو إلى الفيفا    اليوم .. الأهلي يبدأ معسكره المغلق في ميامي استعداداً لمونديال الأندية    الهلال يتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزاجي    مشاهد من توافد حجاج بيت الله إلى عرفات لأداء ركن الحج    بالرابط ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2025 (فور ظهورها)    إصابة 5 أسخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد    ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    صلاح الجهيني عن فيلم «7 Digs»: «الحبايب كتير ومستني جدًا أتفرج عليه»    موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب    «اللهم اجعلني من عتقائك».. أدعية مستجابة لمحو الذنوب في يوم عرفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات القناة ا    6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    إلى عرفات الله، قصة قصيدة بدأت برحلة هروب واعتذار شاعر وانتهت بصراع بين مطربتين    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    «البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة والمحافظات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما ولا تقاريرعن وقوع أضرار    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    تهنئة عيد الأضحى 2025 رسمية مكتوبة    «بعد توافد الحجاج على جبل عرفات».. كيف يقضي الحاج يومه في أعظم أيام الحج؟    فضل الدعاء في يوم عرفة.. أمين الفتوى يوضح    كامل الوزير يكشف تفاصيل إنتاج ألبان أطفال (فيديو)    فرصة تعيين جديدة.. «التعليم» تفتح باب التقدم ل 9354 و ظيفة معلم مساعد في اللغة الإنجليزية بجميع المحافظات    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد الحوثيين كلفت أكثر من 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع حكومي لزيادة رسوم مرور السيارات بالطرق العامة
نشر في مصراوي يوم 09 - 05 - 2018

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، في اجتماعها أمس، برئاسة هشام عبدالواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968، في شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة.
وجاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4:
يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل.
تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجري خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد.
وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.
المادة 9 (مكرر):
يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعي فيها ما يأتي:
1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.
2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها.
3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.
4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.
5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف، كلٌ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:
- سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.
- سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.
- سيارة نقل ثقيل/ تريلا / مقطورة 50 جنيها.
ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة 10:
فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
وفي القانون الجاري حالياً، حددت الحكومة رسوم المرور على الطرق كالتالي:
- سيارة خاصة وأجرة جنيه
- سيارة بيك أب أو نصف لوري 2 جنيه
- أتوبيس 2 جنيه
- سيارة نقل أو لوري 3 جنيهات
- سيارة نقل ثقيل 5 جنيهات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.