قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص أن يؤدي صلاة الضُحى قبل أذان الظهر بساعة واحدة. وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أداء صلاة الضُحى قبل أذان الظهر بساعة واحدة؟»، أن توقيت صلاة الضُحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، أي بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة وينتهي قبيل وقت صلاة الظهر.