قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الإنسان ما دام في كامل قواه العقلية، ولم يكن في مرض موته، فقد أطلق الشرع له حرية التصرف في ماله، طالما كان التصرف مشروعًا. وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال: «كتبت أملاكي لبناتي وزوجتي، ولي أخ وأخت شقيقان، فهل أنا آثم شرعًا فيما فعلته؟ وهل يرفع الإثم - إن وجد - رضا إخوتي فيما فعلته؟»، أن من وهب ماله كله لبناته وزوجته في حال حياته برضاه، وكان رشيدًا بالغًا، وتمت الهبة بحيازتها من قبل الموهوب لهم، فإن هذا التصرف جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ما لم يقصد الإضرار بورثته بعد موته، ومنعهم حقهم في ماله. وأفاد: وعليه: فما فعلته أيها السائل من كتابة كل ما تملكه من مال لزوجتك وأولادك البنات في حال صحتك البدنية والعقلية، ولم تقصد به حرمان أخيك وأختك من ميراثك بعد وفاتك جائز شرعًا؛ لأنه هبة نافذة متى توفرت شروطها من القبض والحيازة الشرعية من الموهوب لهم، وإن قصدت الإضرار بأخيك وأختك فأنت ظالم لهما؛ لأن هذا من الحيل المحرمة. وذكر قول الإمام بدر الدين العيني الفقيه الحنفي – رحمه الله -: «وَقَدْ نَقَلَ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْفِرَارُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْحِيَلِ الموصلة إِلَى إبِْطَال الْحق».