هل يجوز توزيع الميراث وأنا حى على أولادي؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن تقسيم التركة قد بين الشارع كيفيته ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي. أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت، جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده. هل يجب دفع المؤخر بعد الطلاق للزوجة علما بأنه تم الاتفاق على أخذ جميع الأثاث وإبراء الزوج من المؤخر والنفقة أمام المأذون مع العلم أنها طلبت الطلاق؟ أجابت لجنة الفتوي: مؤخر الصداق يكون ديناً فى ذمة الزوج، لأقرب الأجلين الطلاق, أو الوفاة, ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء, أو الإبراء - والحالة المسئول عنها - تعتبر طلاقا فى مقابلة مال, ولا تعتبر خلعا، والطلاق فى مقابلة المال يترتب عليه أثران: وقوع الطلاق البائن, ولزوم المال، ويملك الزوج هذا المال قضاء بالغًا قدره ما بلغ، لأن الزوج أسقط حقه فى الزوجية مقابل عوض التزمت به الزوجة برضاها, وهى أهل لالتزامه وعلى هذا فإذا ثبت صحة الطلاق على المال, فلا يحق للمرأة مؤخر الصداق إن كانت قد أبرأت مطلقها منه. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل انتهاء الحول بعدة شهور؟ وهل يجوز توزيعها لأكثر من شخص؟ أجابت لجنة الفتوي: أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضى الله عنه زكاة عامين، واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجودا، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب. ويجوز لك أن تخرجها لأكثر من فرد وعلى فترات متباعدة بشرط أن ينقضى الحول وقد أخرجت زكاتك دون تأخير. وعليك أن تحسب على ما غلب على ظنك من مال متوقع وجوده عند انتهاء الحول فإذا انقضى الحول حسبت ما أخرجت, فإن نقص عن الواجب عليك أخرجت الباقى.