قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الدعم الذي توفره الدولة على بعض السلع هبة ؛ وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة ، وقد أمر الله تعالى بمراعاة شرط المانح لغيره ، وحرَّم التحايل على هذا الشرط فقال تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 181] . وأضافت اللجنة ردا على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزء من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذي تمنحه الحكومة لحامل البطاقة "؟. أن حامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة ، وأن التحايل لأخذ ما لا يستحقه الانسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التي تستفيد من هذا الدعم ، وكل من يشارك في هذا فهو آثم شرعا قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } واختتمت لجنة الفتوى قائلة: إن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغا من المال حرام شرعا .