هيرفدونا كلنا.. عمرو أديب ينهي الحلقة بعد خناقة على الهواء بسبب قانون الايجار القديم (فيديو)    الدولار ب50.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 11-5-2025    بوتين: سأبحث مع أردوغان إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول    ترامب يعترف بأن حل النزاع في أوكرانيا وغزة أصعب مما كان يعتقد    4 شهداء و8 مصابين في غارات إسرائيلية على خان يونس    أبرزها كلاسيكو الأرض، مباريات اليوم في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات الأحد    محامى زيزو تواصل مع الزمالك لفسخ العقد مقابل 11 مليون جنيه    انفجار أسطوانة غاز السبب في حريق مطعم شهير بمصر الجديدة    شفافية في الذبح والتوزيع.. الأوقاف: صك الأضحية يصل كاملًا للمستحقين دون مصاريف    وزيرة التضامن: وقف دعم «تكافل وكرام» لرب الأسرة المدان جنائيًا واستقطاعه للمخالفين    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    عروض خارجية تهدد استمرار إمام عاشور مع الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    ارتفاع ملحوظ.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025 بمطروح    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص عقار النزهة وبيان تأثره بحريق مطعم أسفله    إخلاء عقار بالكامل بعد الحريق.. إصابات وحالة وفاة في حادث مصر الجديدة    بسمة وهبة: ما يُقال الآن في حق بوسي شلبي اتهام خطير ومخزٍ    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    إعلان اتفاق "وقف إطلاق النار" بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية    التحفظ على صاحب مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    غلطة غير مقصودة.. أحمد فهمي يحسم الجدل حول عودته لطليقته هنا الزاهد    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    مثال للزوجة الوفية الصابرة.. نبيلة عبيد تدافع عن بوسي شلبي    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    إجراء 12 عملية جراحة وجه وفكين والقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيي قويسنا وبركة السبع    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    باكستان تعلن إحياء "يوم الشكر" احتفالًا بنجاح عملية "البنيان المرصوص" ضد الهند    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    حان وقت التخلص من بعض العلاقات.. حظ برج القوس اليوم 11 مايو    «عشان تناموا وضميركم مرتاح».. عمرو أديب يوجه رسالة إلى أبناء محمود عبدالعزيز    نشوب حريق هائل في مطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق لحى الضباط الفتوى الأكتر جدلًا في 2012

أصدرت دار الافتاء العديد من الفتاوي المهمة خلال عام 2012 وكان من أبرزها الفتوي فيما يخص الضباط الملتحين.
حيث أكدت دار الافتاء المصرية علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما لم يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
ولفتت إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، معربه عن استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية لان إثارة هذا الأمر من الخلافات التى لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.
وأشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، حيث أن فريقا قال بأنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها، موضحة ان ما جاء في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن استيلاء بعض أصحاب المخابز على الدقيق المدعم بطرق غير مشروعة لبيعه في السوق السوداء، وحرمان المواطنين من الحصول علي الغذاء الأساسي لحياتهم، وكذلك شراء الخبز المدعم ليكون غذاءً للماشية والطيور كل ذلك عمل محرم شرعًا‏، ويجب على المسلمين تجنب أمثال هذه الأعمال.
وأشارت الفتوى إلى أن بيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه، فيؤول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً على أموال الناس كافّة الداخلين في هذه الشرائح، وفي ذلك ظلم بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكل لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ} (النساء:29)، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا".
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى حرام شرعًا ويُعد ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل.
وأضافت الإفتاء أن بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعًا؛ من حيث كونه استيلاءً على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعْتَدَى عليه مالاً للفقراء والمحتاجين مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويضمد جراحهم ويخفف أمراضهم وآلامهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت الفتوى أن العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، واستفادة شرائح المجتمع كافة منه، خاصة الفقراء منهم.
وأشارت الفتوى إلى أن فعل هؤلاء الصيادلة يعتبر تبديد للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بإحداها فضلاً عن أن تتراكم عليه أحمالها.
كما أجازت دار الإفتاء المصرية صرف الزكاة لمن عليهم أحكام بالسجن من جراء عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو إيصالات الأمانة أو الغرامات المقررة عليهم قانونًا.
وأوضحت في فتوى لها أن سهم الغارمين من مصارف الزكاة المنصوص عليها في الآية رقم 60 من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ?.
وأضافت الفتوى أن معنى الغارمين هم الذين ركبهم الدَّيْنُ ولايستطيعون قضاءه، ولا خلاف فيه.. ويُعْطَى منها مَن له مالٌ وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ به ما يَقضِي به دَيْنَه، فإن لم يكن له مالٌ وعليه دَيْنٌ فهو فقير وغارم؛ فيُعطَى بالوصفين.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو على خدمة تدخل في باب الرشوة. وأن المتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو بيان كبير.
وقالت - في فتوى - "إن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربا من ضروب الفساد ، مما يستوجب على المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين.
وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء قد توسعوا أيضا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى عن الآخرين ، فهذه تسمى رشوة أيضا ، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة.
وشددت دار الإفتاء على من يبتلى بهذا الأمر بأن يستنجد ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث، فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعا تحت الوعيد، مجرما بعار وخزي هذه الكبيرة.
وقالت الفتوى: إن هذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب على أيدي المرتشين المفسدين ، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحذ الهمم ضدهم، ومن ناحية أخرى على المسؤولين أن يغيثوا كل من طلب منه الغوث للقضاء على الرشوة وهذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم.
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلي الجهات الرسمية من أجل السفر إلي الحج‏,‏ سواءأكان في بلد الحاج أم في المملكة العربية السعودية‏.‏
وأوضحت الدار في فتوي لها أنه من دخل إلي بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تقدرها. وأضافت الفتوي إن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر, لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين, مؤكدةأن هذا التحايل حرام شرعا سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما بأن اشتملت علي الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد. وبينت الفتوي أنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد التي سيذهب إليها, أو إخبارالحاج عن نفسه بأنه لم يحج من قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة علي خلاف الحقيقة, مشيرة الي أن كل ذلك لا يجوز لاشتماله علي الكذب أو الغش أو الخداع.
أكدت دار الإفتاء المصرية إن الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعا.
وأوضحت دار الافتاء فى فتوى لها أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب.
وأشارت الفتوى الى أن العقاب إنما يكون على إرتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ من باب التربية والترويض لا العقاب.
وأوضحت الفتوى إن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه. وحول بعض الأحاديث والآيات التي يحتج بها البعض على جواز استخدام الضرب للتأديب أكدت الفتوى أن الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين ، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارا للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس "الضرب الخفيف بالسواك" الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب والإيلام بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم. وأضافت الفتوى أن حقيقة الضرب الذي يحدث في المدارس هذه الأيام قد خرجت عن هذه المعاني التربوية وأصبحت في أغلب صورها وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانا، وهذا مُحَرَّم بلا خلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.