النائب مجدي البري: روح العبور تقود مصر إلى المستقبل بقيادة السيسي    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    فيديو.. أسامة ربيع: افتتاح قناة السويس كان أول عائد لنصر أكتوبر    وزير الإنتاج الحربي: أبو زعبل للصناعات المتخصصة من أكبر القلاع الصناعية العسكرية في الشرق الأوسط    الصليب الأحمر: مستعدون للعمل وسيطا محايدا لإعادة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين    أوكرانيا تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أبو الغيط يشارك في احتفالية توديع سفير قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية    السفير محمود كارم: قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر    جيبوتي تكشف سبب عدم خوض مباراة تصفيات كأس العالم في مصر    اجتماع حاسم في الزمالك لمناقشة مستحقات اللاعبين ومصير فيريرا    ضبط 80 طن لحوم فاسدة في حي البساتين بالقاهرة    قصور الثقافة تحتفي بانتصارات أكتوبر بعروض مواهب المحلة على مسرح 23 يوليو    في اليوم العالمي.. الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة شباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    السينما وحرب أكتوبر: كيف تُشكل الأفلام وعي المصريين بالتاريخ؟    باحث ل الوثائقية: خلافات داخل القيادات السياسية حول ملء فراغ عبد الناصر    الأرصاد : انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والصغرى 22    8 مصابين في تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية    مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب    أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    35 مليون جنيه سنويًا وحملة إعلانية.. شرط حسين الشحات للتجديد للأهلي    في الثانية وخمس دقائق.. كنائس الشرقية تدق أجراسها احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    «الصحة»: عبدالغفار يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    الزمالك يخوض مباريات دورى السلة بقائمة الفريق    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا علي الاقتصاد المصري    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    نائب وزير الصحة يختتم جولته بالدقهلية بتفقد مستشفيات المنصورة والمعهد الفني الصحي    الرئيس السيسي يوجه التحية لترامب لمبادرته لوقف إطلاق النار في غزة    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إمبابة والتحفظ على أكثر من ألف قطعة    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملى التأشيرات.. انفوجراف    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    ناشط إيطالى ضمن أسطول الصمود يعلن اعتناقه الإسلام داخل سجون إسرائيل    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق لحى الضباط الفتوى الأكتر جدلًا في 2012

أصدرت دار الافتاء العديد من الفتاوي المهمة خلال عام 2012 وكان من أبرزها الفتوي فيما يخص الضباط الملتحين.
حيث أكدت دار الافتاء المصرية علي ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما لم يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
ولفتت إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، معربه عن استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية لان إثارة هذا الأمر من الخلافات التى لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.
وأشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، حيث أن فريقا قال بأنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها، موضحة ان ما جاء في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن استيلاء بعض أصحاب المخابز على الدقيق المدعم بطرق غير مشروعة لبيعه في السوق السوداء، وحرمان المواطنين من الحصول علي الغذاء الأساسي لحياتهم، وكذلك شراء الخبز المدعم ليكون غذاءً للماشية والطيور كل ذلك عمل محرم شرعًا‏، ويجب على المسلمين تجنب أمثال هذه الأعمال.
وأشارت الفتوى إلى أن بيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه، فيؤول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً على أموال الناس كافّة الداخلين في هذه الشرائح، وفي ذلك ظلم بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكل لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ} (النساء:29)، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا".
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى حرام شرعًا ويُعد ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل.
وأضافت الإفتاء أن بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعًا؛ من حيث كونه استيلاءً على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعْتَدَى عليه مالاً للفقراء والمحتاجين مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويضمد جراحهم ويخفف أمراضهم وآلامهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت الفتوى أن العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، واستفادة شرائح المجتمع كافة منه، خاصة الفقراء منهم.
وأشارت الفتوى إلى أن فعل هؤلاء الصيادلة يعتبر تبديد للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بإحداها فضلاً عن أن تتراكم عليه أحمالها.
كما أجازت دار الإفتاء المصرية صرف الزكاة لمن عليهم أحكام بالسجن من جراء عدم قدرتهم على سداد ديونهم أو إيصالات الأمانة أو الغرامات المقررة عليهم قانونًا.
وأوضحت في فتوى لها أن سهم الغارمين من مصارف الزكاة المنصوص عليها في الآية رقم 60 من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ?.
وأضافت الفتوى أن معنى الغارمين هم الذين ركبهم الدَّيْنُ ولايستطيعون قضاءه، ولا خلاف فيه.. ويُعْطَى منها مَن له مالٌ وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ به ما يَقضِي به دَيْنَه، فإن لم يكن له مالٌ وعليه دَيْنٌ فهو فقير وغارم؛ فيُعطَى بالوصفين.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو على خدمة تدخل في باب الرشوة. وأن المتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو بيان كبير.
وقالت - في فتوى - "إن الشريعة الغراء حرمت هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميا أم خاصا، وعدت الرشوة ضربا من ضروب الفساد ، مما يستوجب على المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين.
وأشارت الفتوى إلى أن الفقهاء قد توسعوا أيضا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئا لغيره ليحصل على حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى عن الآخرين ، فهذه تسمى رشوة أيضا ، ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط وقيود مشددة.
وشددت دار الإفتاء على من يبتلى بهذا الأمر بأن يستنجد ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث، فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعا تحت الوعيد، مجرما بعار وخزي هذه الكبيرة.
وقالت الفتوى: إن هذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب على أيدي المرتشين المفسدين ، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحذ الهمم ضدهم، ومن ناحية أخرى على المسؤولين أن يغيثوا كل من طلب منه الغوث للقضاء على الرشوة وهذا الفساد العريض، ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم.
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلي الجهات الرسمية من أجل السفر إلي الحج‏,‏ سواءأكان في بلد الحاج أم في المملكة العربية السعودية‏.‏
وأوضحت الدار في فتوي لها أنه من دخل إلي بلد من البلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه المخالفة لأن حكومات تلك البلاد لم تضع مثل هذه الضوابط والتشريعات وتمنع ما عدا ذلك إلا لمصالح تقدرها. وأضافت الفتوي إن الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر, لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين, مؤكدةأن هذا التحايل حرام شرعا سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما بأن اشتملت علي الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد. وبينت الفتوي أنه من ضمن الكذب إحضار السائق مثلا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد التي سيذهب إليها, أو إخبارالحاج عن نفسه بأنه لم يحج من قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة علي خلاف الحقيقة, مشيرة الي أن كل ذلك لا يجوز لاشتماله علي الكذب أو الغش أو الخداع.
أكدت دار الإفتاء المصرية إن الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعا.
وأوضحت دار الافتاء فى فتوى لها أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب.
وأشارت الفتوى الى أن العقاب إنما يكون على إرتكاب المحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ من باب التربية والترويض لا العقاب.
وأوضحت الفتوى إن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه. وحول بعض الأحاديث والآيات التي يحتج بها البعض على جواز استخدام الضرب للتأديب أكدت الفتوى أن الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين ، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارا للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس "الضرب الخفيف بالسواك" الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب والإيلام بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم. وأضافت الفتوى أن حقيقة الضرب الذي يحدث في المدارس هذه الأيام قد خرجت عن هذه المعاني التربوية وأصبحت في أغلب صورها وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانا، وهذا مُحَرَّم بلا خلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.