قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرهن ُشرِعَ لحفظ الحقوق بحيث يكون صاحب المال ضمانًا أن يرد اليه حقه وماله وأن لا يضيع، فجاءت مسألة الرهن حتى تضمن لصاحب الحق حقه وحتى يكون عنده ما يكفى لسداد دينه إن تعثر المدين. وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن أصل مشروعية الرهن هو حفظ صاحب الحق على العين المرهونة لأخذ حقه لا للانتفاع بها، ولكن أجاز الشرع للمرتهن أن يحبس العين لديه لأن الأصل فى ملك الإنسان أن لا يتصرف فيه سواه لأنه ماله وملكه لكننا أجازنا لصاحب الحق أن تكون هذه العين تحت يده خلاف الأصل وهو ان مالك الشئ انما يتصرف فيه وحده فأجيز هذا على خلاف الأصل لأخذ الحق. وتابع قائلًا " أن الأصل فى الشئ المرهون أن لا ينتفع به، فصاحب الرهن أى الراهن الذي عليه الحق لا ينتفع بماله لانه محبوسًا تحت يد المرتهن وكذلك المرتهن لا ينتفع بالشئ المرهون وهذا عند الجمهور لأن الانتفاع يستهلك العين ويقلل من قيمته، والأصل ان تبقي بقميتها وحالتها حتى تفي بصاحب الحق، ولكن أجاز الحنابلة أن ينتفع المرتهن بالرهن إذا كان حيوانًا حيث استدلوا بدليل أن الرهن مركوبًا ومحلوبًا "