* يسأل أحد التجار بالقاهرة: أعمل علي اقراض الناس وقضاء حوائجهم بغية الحصول علي الأجر من الله.. ولكن يقوم بعضهم برهن أمتعتهم عندي لضمان حقي فيما أخذوه من أموال فهل يجوز لي الانتفاع بها كالدابة والسيارة وغيرهما؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن بالشيء المرهون علي مذهبين: فذهب المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنابلة إلي إجازة الانتفاع بالعين المرهونة. بل له أن ينتفع بالمرهون بكل انتفاع لا ينقصه أي: لا ينقص المرهون كركوب الدابة والسيارة. وسكني الدار. بخلاف البناء والغراس في الأرض المرهونة فإن ذلك لا يجوز. لأنه ينقص قيمة الأرض. أما الزرع الذي يكون حصاده قبل حلول الدين فللراهن ذلك بشرط ألا ينقص الزرع قيمة الأرض. إذ لا ضرر علي المرتهن إذن. ولقد استدل هؤلاء بما رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً. ولبن الدَّر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا. وعلي الذي يركب ويشرب النفقة" ومعني الحديث أن حق الانتفاع بالمرهون إنما هو للراهن كما كان قبل الرهن بحكم أنه مالكه ولا يمنعه من ذلك مانع. كما أن مقصود الرهن إنما هو الاستيثاق بالدين. واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن. وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا إجارته ولا إعارته. فجاز اجتماعها كانتفاع المرتهن به. ولأن تعطيل منفعته تضييع للمال. وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ولأنها عين تتعلق بها حق الوثيقة. فلم يمنع إجارتها. أما الحنفية والحنابلة فقد ذهبوا إلي أنه لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن في فترة الرهن لا بالاستخدام. ولا بالسكني. ولا لغير ذلك. ولا يمكن التصرف فيه بإجارة ولا إعارته ولا غيرهما بغير رضا المرتهن. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي. وحجتهم في ذلك أن حق حبس المرهون الثابت للمرتهن علي سبيل الدوام. وإذا كان المرهون محبوسًا علي سبيل الدوام. فإن هذا يمنع استرداده . والذي أري ترجيحه هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة في أحد القولين لهم وهو جواز انتفاع الراهن بالمرهون. لعدم منافاة ذلك لعقد الرهن. إذ إن المقصود من الرهن إنما هو: الاستيثاق بالدين واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. هذا هو المقصود فعلاً من الرهن. وليس المقصود هو الحبس الدائم كما ذهب إليه المانعون. ومن ثم فلا مانع من انتفاع الراهن برهنه. * تسأل احدي السيدات من الإسكندرية: أنا متزوجة وأخطأت مع شاب ولكن لم يحدث شيء بمعناه الحقيقي. وأنا نادمة أشد الندم ولا أستطيع أن أتخلص من عذاب الضمير. فماذا أفعل؟ ** يجيب: إن ما حدث بينك وبين هذا الشاب ليس من الزني المحدد شرعاً والذي يوجب الحد. ولكن ما حدث هو فعل محرم نهي عن اقترافه الشرع الحكيم. ولكن من فضل الله تعالي ورحمته بعباده أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويقبل إقبالهم عليه إذا أصلحوا. فأقبلي علي ربك بالطاعات وأحسني الظن به وأكثري من الدعاء والاستغفار. فإن الله يمهل العبد بعدما يرتكب ذنباً لعله يستعتب ويستغفر.