د سعد الدين هلالى آستاذ الفقه المقارن بجامعة الآزهر الفحل هو: الذكر من كل حيوان.. والعسب- بفتح العين وسكون السين- يطلق في اللغة وعند الفقهاء علي طرق الفحل أي ضرابه أو وثوبه أو إنزاؤه علي الأنثي من الحيوان لتحمل منه الولد يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها، ولا يقال ذلك إلا للدواب، كما يطلق عسب الفحل علي مائه أو نسله أو الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل بسبب الضراب. وقد اختلف الفقهاء في مشروعية عقد إجارة الفحل للضراب، وهي المسألة المعروفة بعسب الفحل.. ويرجع السبب في ذلك إلي اختلافهم في معني النهي الوارد عنه بالإضافة إلي اختلافهم في استثناء تلك الصورة وأمثالها مما يحتاجه الناس من اشتراط العلم بالمحل المعقود عليه علما ينفي الجهالة ويمنع حدوث النزاع تأسيساً علي أصل التراضي الذي أجمع عليه الفقهاء لأنه قوام المعاملات وسبيل استقرارها.. ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم عسب الفحل في المذهبين الآتيين: المذهب الأول: يري عدم مشروعية عسب الفحل، فلا تجوز إجارة الفحل للضراب، والأجرة الحاصلة من ذلك باطلة، ويجوز أخذ الكرامة منه.. وهو مذهب جمهور الفقهاء ذهب إليه الحنفية، واختاره ابن رشد من المالكية، وهو ظاهر مذهب الشافعية، وأصل مذهب الحنابلة، حيث استثنوا من ذلك المنع صورة الحاجة التي لا يجد فيها صاحب الأنثي من الحيوان من يطرقها له إلا بأجر فيكون الإثم علي الآخذ كرشوة الظالم ليدفع ظلمه.. وحجتهم: 1 عموم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: نهي النبي »صلي الله عليه وسلم« عن عسب الفحل.. وما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله »صلي الله عليه وسلم« عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.. وأخرجه أحمد بزيادة: وكسب المومسة.. قالوا: والمقصود بعسب الفحل في الحديث إجارته وبيعه، إذ لا يمكن حمل النهي علي نفس العسب وهو الضراب، لأن ذلك جائز بالإعارة. 2 ما أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي »صلي الله عليه وسلم« عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. 3 أن المحل المعقود عليه في عسب الفحل أو إجارته للضراب معدوم عند العقد، ومجهول بعده لأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، والعقد علي المعدوم أو المجهول باطل بالاجماع لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وإثارة أسباب النزاع والخلاف بين الناس. المذهب الثاني: يري مشروعية عسب الفحل، وجواز إجارته للضراب لزمان معين أو مرات معينة، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية في وجه، وأبوالخطاب من الحنابلة، وروي عن الحسن وابن سيرين.. وحجتهم: 1 قياس إجارة الفحل للضراب علي إجارته للحمل بجامع حصول المنفعة المقصودة في كل. 2 أن الحاجة تدعو إلي التعامل في عسب الفحل فجازت الإجارة فيه قياساً علي جواز الإجارة في لبن المرضعة »الظئر« وماء البئر ليستقي منها. 3 أن منفعة ضراب الفحل تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع. 4 إن ما ورد من نهي عن عسب الفحل محمول علي الكراهة لفتح باب التكارم بين الناس، أو محمول علي أن تكون الأجرة في الضراب مرهونة بحصول الحمل لأيام معلومة أو مرات محدودة، لأن حصول الحمل مجهول بخلاف عدد الأيام أو عدد المرات. وقد اختار المصريون ما ذهب إليه المالكية في المشهور ومن وافقهم القول بمشروعية عسب الفحل أو إجارته للضراب، لما فيه من تيسير مصالحهم، وإيمانهم بأن الدين لا يحرجهم بل جاء لرفع الحرج عن الناس كما قال سبحانه: »وما جعل عليكم في الدين من حرج« »الحج 87«.. وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذي يري تحريم عسب الفحل أو منع إجارته للضراب ليس تجرؤا علي الجمهور أو خروجا عن مقتضي النهي الوارد في السنة، فهم يدركون أن للنهي دلالات ومقاصد، وأن من حقهم اختيار الدلالة المناسبة لمصالحهم، واختيار المقصد الذي لا يتعارض مع منظومة التشريع المبني علي اليسر ورفع الحرج. وإذا كان المصريون قد تركوا قولا فقهيا فقد أخذوا بقول فقهي آخر، فما خرجوا في الجملة عن الفقه الذي جعله الله سعة لعباده، فيما أخرجه الإمام أحمد باسناد حسن عن وابصة بن معبد، أن النبي »صلي الله عليه وسلم« قال له: »استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك«.