بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    أمريكا تعتقل اثنتين من أقارب قاسم سليماني وتلغي إقامتهما في الولايات المتحدة    تصادم وليس شظية، بتروجت توضح سبب وفاة المهندس حسام صادق بالإمارات    بمشاركة حجازي، نيوم يخطف الفوز من الفيحاء بهدف في الدوري السعودي    مستشار محمد بن زايد يعلق على واقعة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق    الدوري السعودي، الهلال يتقدم على التعاون 0/1 في الشوط الأول    تعرف على المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة    عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو    الدوري الألماني، دورتموند يفوز على شتوتجارت بهدفين في الوقت الضائع    القبض على متعاطي مخدرات بمصر الجديدة بعد تداول فيديو    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    محافظ المنوفية يأمر بتشكيل لجنة عاجلة لوضع آلية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة    الأرصاد تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الأحد    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    أحمد موسى: استهداف مفاعل بوشهر سيشعل المنطقة.. ومصر تتحرك لتجنب التصعيد    محمد جمعة يعلن مفاجآت مهرجان المسرح العالمى: إنتاج عروض ودعم من أروما للموهوبين    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع بولاق أبو العلا    صحافة سوهاج    «اتصالات النواب» تستأنف جلسات قانون حماية الاطفال من وسائل التواصل الاجتماعي    كيف انعكست أزمة مضيق هرمز على الأسعار والسلع في مصر؟    محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل وأمريكا ترهنان مستقبل غزة بنتائج حرب إيران    4 ساعات فى مغارة جعيتا!!    بعد نقله للعناية المركزة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده.. خاص    مسؤول سابق بالبنتاجون: ضعف خبرة ترامب «دبلوماسيًا» لن تنهي حرب إيران    القاهرة تواجه أزمة الطاقة العالمية بحلول مستدامة.. المحافظ: ندرس إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية.. لدينا 12 محطة أعلى مبانى دواوين الأحياء.. ويؤكد: نشر الثقافة الشمسية هو الركيزة الأساسية لتوفير الطاقة    جيوش الروبوتات.. جارديان: الحروب تتحول لمنافسة تكنولوجية.. ما القصة؟    جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ورشة مفتوحة في أحد السعف، حين يزهر النخيل في شوارع مسرّة بشبرا (صور)    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    ثورة تكنولوجية في التعليم الفني، كيف يُعيد محمد عبد اللطيف صياغة مستقبل "الدبلوم"؟    رادار المرور يلتقط 1003 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة    شعبة الدواجن: هبوط الطلب يدفع أسعار الفراخ البيضاء للتراجع 30%    بنك القاهرة يعلن قائمة خدماته المجانية في فعاليات الشمول المالي خلال أبريل الجاري    هنا جودة بعد خسارة ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: كان نفسي أكسب    كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني بدمنهور    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    وزير الاستثمار يشارك رئيس الوزراء فى جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها    أفضل طرق التخلص من دهون الكبد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    عرض فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد القيامة المجيد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    بالأرقام، كيف تدعم أكاديمية البحث العلمي مشروعات تخرج طلاب الجامعات؟    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» ترجئ نظر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2017

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.
جاء التأجيل فى اجتماع الاثنين، لمنح فرصة للأعضاء للدراسة، مع تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية.
وينشر موقع صدى البلد، مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.
المادة الأولى:
يستبدل بنصى المادتين "3 مكرر"ب"،3 مكرر"ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان التاليان..
مادة 3 مكرر "ب" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1-اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
3--خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1"/ بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4-عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند"1"، فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- فرغ حمولة المنتجات البترولية والتموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6- يقلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو سعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانون استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
مادة 3 مكرر"ج"..
يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
المادة الثانية..
يضاف إلى صدر المادة "21" من قانون حمية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتيه.."فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22 مكرر"ج" من هذا القانون.
المادة الثالثة..
تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر"ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 200 نصها الآتى..
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر/ يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".
المادة الرابعة..
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.