رئيس «الرقابة الصحية» يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية    وكيل تعليم القاهرة تجري جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة شبرا التعليمية    التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" برعاية رئيس الوزراء    حماية المستهلك يصدر بيانًا بشأن حادث تصادم معرض سيارات القطامية    احتفالات في ساحة القديس بطرس بعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان    لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 المصري    مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار بدمياط (تفاصيل)    النيابة العامة تكشف مفاجأة في واقعة وفاة روان طالبة الزقازيق    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بمحافظة القاهرة    محمد عبدالعزيز: أشهد أن ارتباط محمود عبدالعزيز ببوسي شلبي كان ملء السمع والبصر    حظ برج الحوت في الأسبوع الثاني من مايو 2025.. لقاء عاطفي غير متوقع    طرح الإعلان الرسمي ل فيلم "المشروع X"    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية 2025 "EOS"    محافظ المنيا يناقش ملفات التعليم والصحة والطرق.. ويوجه بتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى الحوامدية    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    دمياط تحيي ذكرى انتصارها التاريخي بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون جديد يجرم التصرف في حصص الدقيق المدعم وتهريب المواد البترولية والبوتاجاز
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون التموين الصادر من 67 عاما، بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب والاستيلاء على المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز المدعمة من الحكومة مستغلة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
أسفرت المراقبات الميدانية لوزارة الداخلية عن كشف قيام البعض بالتصرف في كل أو بعض حصص التموين والمواد البترولية والبوتاجاز في غير الأغراض المنصرفة من أجله، مما يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس أثارها السلبية علي احتياجات المواطنين وتخلق أزمات مفتعلة لا تستند إلى واقع الحال الاقتصادي في مصر.
يهدف المشروع إلى تجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها في حصص الدقيق المدعم، أو جرائم تهريب المواد البترولية والبوتاجاز.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي أعدته وزارة الداخلية، ويتضمن ثلاث مواد.
وتنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنص المادة (3) مكررا (ب) من المرسوم المشار إليه وبالنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.
وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.
كذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
أيضا كل من قلد عبوات المواد المشار إليها المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
كما تمتد العقوبة والغرامة إلي كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متي قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
وشملت العقوبة والغرامة كل من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو كل من أدلي ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداوله، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
أضاف المشروع مادة جديدة برقم (3) مكررا (ج) إلى المرسوم تعاقب علي تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
في حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولي فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.