أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون لتشديد العقوبة علي مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري. تضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين. وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية أمس بمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها. كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد اليه بتوزيع المواد المشار اليها في مناطق معينة أو علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص. وتطال العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد وأيضا كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء علي تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك.. أو أقر بصرفها لغير مستحق. كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبارا أو اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك أو الاضرار بمصالحه. وكذلك كل من أدلي ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها. وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها. كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويعاقب علي تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل علي 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.