الحق ميزان العدل وفي ساحة العدالة تولد الحيرة بين متنازع وصاحب حق.. في هذه المساحة نقدم لصاحب الحق نبراسا يستضيء به حتي يحصل علي حقه يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. س/ نري نهارا جهارا العديد من معدومي الضمير وتجار الذمم الفاسدة يقومون بتهريب السلع التموينية كالدقيق المدعوم والمواد البترولية وأنابيب البوتاجاز واستغلال أزمة السولار والبنزين وبيعها بالسوق السوداء والتلاعب بنا بالأسعار. ألا يوجد رادع لمثل تلك التصرفات.؟ (عبد الفتاح محمد الأقصر) ج/ صدر قرار بقانون رقم92 بتاريخ6 نوفمبر2012, بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون95 لسنة1945. والخاص بشئون التموين, وينص علي تشديد العقوبة علي مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية, وكذلك عمليات الغش التجاري. وتكون العقوبة الموقعة علي المخالفين هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات, وكذلك يعاقب الجاني بغرامة تتراوح بين50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه, وذلك في إطار الحرص علي تذليل العقبات المعيشية التي تواجه المواطن المصري. وتضمن القرار بقانون رقم92 بتاريخ6 نوفمبر2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون95 لسنة1945 والخاص بشئون التموين. وشمل القرار, معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه: من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد تموينية أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها. كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو علي أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الاشخاص. وتطالب العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها, حولها إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد, وأيضا كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وذلك بناء علي تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها بدون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه, أو استعمال الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك, أو أقر بصرفها لغير مستحق. كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبارا أو اعلانات غير صحيحة عن سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الاعلام بهدف تضليل المستهلك أو الاضرار بمصالحه. وكذلك كل من أدلي ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها. وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها. كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. ويعاقب علي تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. رابط دائم :