د.أسامة أبوزيد يكتب :حقًا.. أم الدنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    البنتاجون يرفع ميزانية الدفاع لحوالى تريليون دولار.. رسالة ردع أم حرب؟    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء    المصري يتخطى زد في كأس عاصمة مصر    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة غداً بسبب مشاجرة المعادي    الشيخ مصطفى إسماعيل.. «دولة التلاوة» يحتفى بقارئ القصر الملكي    قلم على ورق    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    ياسمين عز لمحمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبة التحرش بذوى الإعاقة.. مستندات
نشر في صدى البلد يوم 14 - 05 - 2017

تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكررًا (أ) و306 مكررًا (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكررًا ج) لمواجه جريمة التحرش بذوي الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتبارًا لظروفه، وقد تمت إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه.
وفيما يلى نص التعديلات المقترحة:
انصبت مقترحات التعديل على هذا القانون على النحو التالي:
يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكررًا أ - 306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية:
"مادة 306 مكررًا (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة 306 مكررًا (ب) : يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكررًا ج) إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي :
مادة 306 مكررًا (ج): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسيًا بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.
وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه من ذوي الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه ومائتي ألف جنيه.
كما تمت إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافه:
تأتى التعديلات المقترحة، ارتكازًا واستقراءًا وقياسًا على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده والتي جاءت نصوصها كالتالي: المادة (11) "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
المادة (51): "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".
المادة (59): "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".
ومن خلال مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التي ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتبارًا لظروفه.
فقد بات التحرش الجنسي للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصري، فإن القضية لا تتمثل في الملابس أو السلوك لدى النساء، فوفقًا لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء فى مصر تعرضن لصورة من صور التحرش ، وطبقًا لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008، كانت 72% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب، وقد كانت هذه النسبة في ذلك العام 2008 تساوي تقريبًا نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب في المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر.
كما أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2012 إلى أن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث يشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهي تحدث في أي وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فحوالي 68% من النساء يتعرضن للتحرش في فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.