"المياه تروي العطشان"| بعد انقطاع 5 أيام عن منطقة فيصل.. شركة المياه توفر عربات متنقلة لمياه الشرب للأهالي    عدى ال150.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    زيادة أسعار البنزين يوليو 2024 .. جدل وترقب حذر في الأيام المقبلة    لماذا يرفض نتنياهو ضم "بن غفير" إلى مجلس الحرب الجديد؟    إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين    رئيس الوزراء الهندي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى    بث مباشر مباراة رومانيا وأوكرانيا فى يورو 2024    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. إيقاف التفويج إلى محطة الجمرات لمدة 5 ساعات    بسبب بقعة زيت.. إصابة 21 شخصا في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي    في ثاني أيام عيد الأضحى.. إقبال الآلاف من المصطافين على شواطئ مرسى مطروح    الأفلام المصرية تحقق 22 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عيد الأضحى    سميرة عبد العزيز عن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن: بكلمه كل يوم ولن أخلع الأسود إلا عند وفاتي    مناسك الحج| أحكام طواف الوداع وسبب تسميته.. ماذا لو تركته الحائض؟    رئيس «الرعاية الصحية»: مجمع الإسماعيلية الطبي قدم أكثر من 3.4 مليون خدمة طبية وعلاجية    كرنفالات وهدايا بمراكز شباب الدقهلية في ثانى أيام عيد الأضحى (صور)    مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط يحصل على رخصة معتمدة 3 سنوات    ذكرى وفاة الشعراوي، الأزهر يسلط الضوء على أبرز المحطات في حياة "إمام الدعاة"    التخطيط: 31 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/ 2024    رئيس جامعة أسيوط يعلن حصول «مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس» على رخصة معتمدة (تفاصيل)    طريقة تنظيف الممبار وطهيه باحترافية، مذاق لا يقاوم    نابولي يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن رحيل نجمه    الصين تتهم الفلبين بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية    الكرملين بشأن تقرير الناتو عن محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية: هذا تصعيد للتوتر    الإنفاق على الأسلحة النووية يرتفع مع تصاعد التوترات العالمية ليبلغ 91 مليار دولار    ضبط صاحب مخزن بحوزته أقراص مخدرة وسبائك ذهبية بالقليوبية    فسحة للقناطر بالأتوبيس النهرى والسعر على أد الإيد.. فيديو    رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدًا    نائبة الرئيس الأمريكي: أمتنا محظوظة بكونها موطنًا لملايين المسلمين    «النقل»: تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات في ميناء الإسكندرية قبل نهاية العام    شروط القبول ببرنامج نظم المعلومات الأثرية ب«آثار القاهرة»    «بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    غدا.. عزاء الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز في مسجد النزهة بمدينة نصر    أخبار الأهلي: سر تعثر مفاوضات الأهلي مع ثنائي الدوري الروسي    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    إقبال كثيف على مراكز شباب المنيا في ثاني أيام عيد الأضحى    عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري    عميد طب القاهرة ومدير مستشفى الطوارئ يتفقدان مستشفيات قصر العينى    ب 400 جنيه إسترليني.. علماء يطورون سماعة رأس لعلاج أعراض متلازمة «صدمة الحب»    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مسؤولون بغزة: قوات الاحتلال قتلت أكثر من 16 ألف طفل خلال الحرب على القطاع    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    نصيحة في كبسولة.. الخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    مدير مجازر الإسكندرية: استقبلنا 995 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى.. والذبح مجانًا    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    المنيا تسجل حالة وفاه جديدة لحجاج بيت الله الحرام    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام حاسمة ل"الدستورية العليا".. بطلان التمييز بين الحج وزيارة بيت المقدس في قانون العاملين.. وتعديل الإصلاح الزراعي بترك المستأجر حتى توفير مسكن .. تأييد حكم الإعدام في تجارة المخدرات
نشر في صدى البلد يوم 04 - 02 - 2017


المحكمة الدستورية العليا في أحكامها اليوم:
إلزام التجار بدفع اشتراك سنوى للغرف التجارية
رفض بطلان وضع رسوم تكميلية للتوثيق والشهر العقاري
تأجيل دعاوى الفصل بين القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن حصر أموال الإخوان
تطبيق أحكام اجازة فريضة الحج، على العامل المسيحي عند زيارة بيت المقدس
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإثبات ترك الخصومة في دعوى تنازع البنك المركزي، الخاصة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والتي يطالب فيها البنك بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، وما إذا كان يتم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعاوى الفصل بين أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، لجلسة 4 مارس القادم لإيداع تقرير المفوضين.
كانت الحكومة تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين والمحدد لها الأسبوع القادم.
وتتمثل هذه المستندات القانونية فى حكم محكمة الجنايات الصادر بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان من بينهم محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال وعدد من الإعلاميين.
واستندت محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أنها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإداري وليس القضائي وأن التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا الى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وعرضت قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة، والتى أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وعرضت لجنة حصر أموال الإخوان قراراتها ايضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكاما باستمرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان الصادرة من اللجنة، وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، ببطلان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"، فيما يتعلق بالمساكن الموجودة في الأرض التي كانت مستأجرة واستردها مالكوها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "المشرع قصد من إقراره القانون تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وصولًا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفى هذه العلاقة، ولكنه افتقد الصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقرار القانون، فضلًا عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم، حرمانًا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولًا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة، والتى يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذي انتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذى يشغله، فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها الحرمان شيء من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملًا، وهو ما يعدل - فى الآثار التى يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التىيكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق احكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد "1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92" من الدستور".
ورفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان المادة "25" من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على أن "يؤدى كل تاجر - شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا - لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع 2 فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه، كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء - للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية، وبين القيد فى السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وقد أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيًّا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكلة إليها على المستوى القومى فى مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى.
كما رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بطلان المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام، ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو التداخل فى إدارتها، أو فى تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هى جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع ، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواتها الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.
ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادى لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص فى مرتكب أى من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التىتستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا، وحيث إنه كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة 188 من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره، يزيل عن القواعد التى تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونًا من وجود.. ومؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد 1، 3، 4، 64، 65، 188 من دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مفاد نص المادتين (25، 26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المتقدم ذكرهما هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداؤه منها مقدمًا، وذلك فى حالتي الخطأ المادى، والغش، مع أخذها بطريق الحجز الإدارى، أو بالطريق القضائى، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق فى التظلم من تقدير هذه الرسوم فى أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذي أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.
وذكرت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم.
وأقام الدكتور فريد أحمد عبد العال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل وزير التخطيط من رئاسة معهد التخطيط القومى.
وذكرت الدعوى أن وزير التخطيط دعا بالمخالفة للقانون لاجتماع مجلس معهد التخطيط، وذلك لاعتماد جدول أعمال المعهد رغم عدم وجود قرار بتعيينه.
وأضافت الدعوى أن هناك تعارضا بين منصب وزير التخطيط وهو منصب سياسى، وبين منصب رئيس معهد التخطيط، وهو هيئة مستقلة طبقا للقانون رقم 13 لسنة 2015.
وأشارت الدعوى إلى أنه كيف لوزير التخطيط الجمع بين اعتماد ميزانيتين، ميزانية وزارة التخطيط وأخرى خاصة بالمعهد ذي الجهة المستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.