سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)    الفيدرالي الأمريكي: مخاطر التضخم والشرق الأوسط يدفعان باتجاه رفع أسعار الفائدة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء    البيت الأبيض: فانس سيترأس الوفد الأمريكي خلال محادثات إسلام آباد السبت المقبل    الإمارات: نتابع عن كثب إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(0) ليفربول.. بداية المباراة    شوط أول سلبي بين حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري المصري    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس شركة العاصمة الإدارية لبحث أوجه التعاون    الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية دموية (فيديو)    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للمتضررين من انهيار عقار بحي الحواتم    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    أهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء بالدوري السعودي    السيسى: التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى    مدبولى: جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية    النيابة تطلب تقريرا طبيا لجثمان سائق أنهى حياته من أعلى كوبرى الساحل    ضبط سارق صندوق تبرعات مسجد بالزاوية الحمراء    محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بعيد القيامة وشم النسيم    بكاء حمادة هلال بسبب والدته الراحلة: توفيت في اللحظة التي تسلّمتُ فيها مفتاح مدفنها    عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة لقصر الزعفران    ياسر ثابت: استهداف إسرائيل أهداف مدنية للترويع والضغط على حكومة لبنان وحزب الله    جامعة العريش تدشن أولى ندواتها لإعادة البناء وفق معايير الجودة العالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    قرارات حاسمة لتعليم القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    رئيس أورنج: نواجه التحديات الجيوسياسية بخدمات اتصال موثوقة ومستدامة    من يخدم المواطن؟ 15 عامًا بلا محليات    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي    كل همى اعرف هعيش برجل واحدة ولا لا.. سماح أنور: يسرا كانت تطمئن علي يوميا بعد الحادث    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    محافظ المنوفية يفتتح أولى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تلزم مستأجري الأراضي الزراعية بإخلاء مساكنهم فور انتهاء العقد
حجز قيد الصحفيين للحكم 4 مارس
نشر في الوفد يوم 04 - 02 - 2017

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه لا يجوز إخلاء مساكن مستأجري الأراضي الزراعية قبل تدبير المسكن. وأكدت المحكمة في حكمها أن النص المطعون فيه يفتقد للصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 وأوضحت أن النص المطعون عليه فرض قيودًا على الملكية الخاصة فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها، وحرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم من جزء من تلك الأراضى وهو ما يعدل- فى الآثار التى يرتبها- نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، وشددت المحكمة علي أن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التى يكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا.
وفى نفس الجلسة، رفضت المحكمة الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن « يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام، ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو التداخل فى إدارتها، أو فى تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد». وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هى جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع ، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادى لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص فى مرتكب أى من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التى تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.
كما قضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في دعوى تنازع البنك المركزي، الخاصة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والتي يطالب فيها البنك بتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، وما إذا كان يتم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
كما قررت المحكمة تأجيل دعاوى منازعتى تنفيذ التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بين القضاء الإداري والأمور المستعجلة لجلسة 4 مارس المقبل لإيداع تقرير المفوضين وهى الدعاوى رقم 5 لسنه 38 تنازع والمقامة من وليد عصفور والثانية رقم 33 لسنة 37 تنازع والمقامة من عادل السلكاوى المتحفظ على أموالهما. وكان مقيما الدعويين قد طالما بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري التي ألغت قرارات التحفظ وعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة التي أيدتها. وكانت الحكومة قد تقدمت بمستندات جديدة خلال الجلسات، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الصادرة عن لجنة حصر أموال الإخوان، استنادا إلى أحكام نهائية صادرة عن قاضى الأمور التنفيذية بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإرهابية.
ومن الجدير بالذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، حيث وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وكان البنك المركزي قد تنازل عن دعواه وأثبتت المحكمة التنازل في جلسة أمس.
وحجزت المحكمة الدعوى المقامة من عدد من العاملين بالصحف القومية «الأهرام، الأخبار، الجمهورية، روزاليوسف» ضد نقيب الصحفيين وآخرين، للمطالبة بالالتحاق بنقابة الصحفيين، لجلسة 4 مارس للحكم، أقيمت الدعوي من عادل أنيس وآخرين، وتطالب بعدم دستورية نص المادة 5 فقرة 2 من قانون نقابة الصحفيين والتى تشترط الحصول على مؤهل عال لدخول النقابة، وقدم الدفاع كارنيهات خاصة بالمدعين تثبت عملهم بالمؤسسات الصحفية. وشدد أن هناك بعض المهن مثل المحاماة لا يجوز ان يلتحق بها أى شخص لا يحمل ليسانس حقوق لارتباط هذة المهنة بدراسة القانون، وان هناك قوانين يجب دراستها والالمام بها، وقال دفاع العاملين بالمؤسسات القومية ان المدعين أفنوا حياتهم فى العمل وأن مهنة الصحافة تعتمد على الإبداع، مشيراً إلي أن عباس العقاد حاصل على الشهادة الابتدائية، ومحمود السعدنى حاصل على دبلوم تجارة، ومحمد حسنين هيكل حاصل على دبلوم صنايع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.