قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع إذا تلفظ به الزوج وإذا عزم على الانفصال سواء كان موثقا أو غير موثق، مؤكدا أن هذا هو رأي جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة. وأضاف "كريمة" خلال أحد البرامج الفضائية، أن التوثيق هي مرحلة تأكيد فقط أن الزوج طلق زوجته وليست مرحلة أساسية في إنشاء الطلاق. وتابع كريمة، أنه إذا كتب الزوج لزوجته أنتي طالق وتأكدنا أنه هو الذي كتب ذلك وقع الطلاق ولا شك فيه أما القول إن الطلاق لا يعتد به إلا أمام القاضي أو المأذون غير صحيح على الإطلاق. وكشف كريمة أن المحكمة الدستورية في عام 2000 قالت إن القول إن الطلاق لا يعتد به إلا أمام مأذون قول خاطئ لا يعتد به لمخالفته للشريعة الإسلامية وتم تعديله لأنه إضرار للمرأة خاصة إذا ارتبط الطلاق بالمأذون فهو أهدر الشهود وأهدر اليمين عند التنازع، ولذا نقول إن المأذون هو مجرد إجراء إداري وتوثيقي ولكنه لا ينشئ الطلاق.