أمين الفتوى يوضح حُكم دفع الكفارة عن شخص عجز عن أدائها «5 أشياء رهيبة» تحدث لتاجر يحلف بالله كذبًا ليروج سلعته مدير الفتوى يكشف عن «فعل» ينزع البركة من التجارة "عويضة عثمان" يكشف عن «5 مقاصد» للشريعة الإسلامية قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الوفاء بالكفارة ودفعها عن شخص عجز عن أدائها، ويجوز مساعدته للوفاء بها. ودلل «عويضة»خلال برنامج «فتاوى الناس»، بقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ»، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً»، قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لا. وتابع: قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?»، قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». وأقال مين الفتوى بدار الإفتاء، إن التاجر الذي يُقسم بالله تعالى ليروج سلعته، يُعرض نفسه لخمسة أمور رهيبة يوم القيامة. وأوضح، أن الشخص الذي يحلف بالله تعالى كذباً لترويج سلعته، يحدث له خمسة أشياء، هي: «يُحرم من نعيم الآخرة، لا يكلمه الله، لا ينظر له الله تعالى، لا يطهره، وله عذاب أليم»، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآية 77 من سورة آل عمران. وأضاف أن الآية نزلت كما قال عبد الله بن أبي أوفي، في واقعة دخول أحدهم السوق، فأراد أن يبيع سلعة وأن يوقع رجلًا من المسلمين في شرائها، فأقسم بالله أنه أُعطي فيها كذا كذبًا، ففيه نزل قول الله تعالى، منوهًا بأن قوارع القرآن تزلزل نفوس المعتدين. وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بيان العيب في السلعة من الآداب المهمة، والتي تجلب البركة في التجارة. وأضاف، أن بيان العيب في السلعة من الآداب المهمة، والتي تجلب البركة في التجارة، مشيرًا إلى أن ضرب العلامة التجارية حرام، لأنها تقع تحت بند إخفاء العيب، الذي ينزع البركة. واستشهد «مدير الفتوى بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»، منوهًا بأنهما قد يربحا ولكن تُنزع البركة. وقال عثمان، إن هناك خمسة مقاصد تحققها الشريعة الإسلامية وإن لخصها البعض في كلمة وآخرون في جملة. وأوضح، أن مقاصد الشريعة العامة، لخصها البعض في كلمة وهي رعاية المصالح، أما الإمام العز بن عبد السلام لخصها في جملة، فقال جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، فيما فصل الإمام الغزالي، قائلًا، إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، مضيفًا أن حسم النزاع بين الناس أحد مقاصد الشريعة أيضًا.