قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن حكم مرور الكلب بين يدي المصلي اختلف فيه الفقهاء، منوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم قائمًا يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود". وأضاف الهلالى، فى لقائه على فضائية "أون"، أن تفسير "تقطع الصلاة" اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال، الأول قالوا تفسدها مطلقا ولابد من إعادتها وهو قول المذهب الظاهرى استنادا لهذا الحديث، واستثنى المرأة النائمة أمام المصلى، أما المذهب الثانى فهو الحنبلى فاقتصر قطع الصلاة على الكلب الأسود فقط. أما المذهب الثالث هو قول جمهور الفقهاء، وقالوا بأن الصلاة صحيحة حتى ولو سار المذكورين فى الحديث ومعنى تقطع الصلاة أى تشغل المصلى ولا تفسدها.