أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن مرور الزوجة أو الأولاد من أمام المصلى، لا يبطل الصلاة، موضحة أن المصلي إذا كان منفردا أو إماما، يجب أن يتخذ أمامه "سترة"، تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع في الصلاة؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه". وأضافت لجنة الفتوى، ردا على سؤال: "هل مرور زوجتي وأبنائي من أمامي وأنا أصلي يبطل صلاتي؟": "ذهب جمهور الفقهاء، إلى أن المار بين يدي المصلي آثم، ولو لم يصل إلى سترة، وذلك إذا مر قريبا منه، واختلفوا في حد القرب، قال بعضهم: ثلاثة أذرع فأقل، أو ما يحتاج له في ركوعه وسجوده، والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك بما إذا مشي إليه، ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته". وأوضحت اللجنة: "الأصح عند الحنفية، أن يكون المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقال بعضهم: إنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، أي راميا ببصره إلى موضع سجوده، كما لأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن للمصلى أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة، إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وأشارت لجنة الفتوى، إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن مرور شيء بين المصلى والسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيا كان، ولو كان بالصفة التي توجب الإثم على المار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم)، واستثنى الحنابلة الكلب الأسود البهيم، فرأوا أنه يقطع الصلاة، وعليه فمرور زوجتك أو أولادك بين يديك في الصلاة لا يبطل الصلاة".