أكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به. واستشهد «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون» بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لايَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». وأوضح أن الفدية الواجبة في للمحرم عند استعماله الطيب بعد الإحرام هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة».